12981 - حديث (قط) : في بنت بنت، وبنت أخت: المال بينهما نصفان.
قط في الفرائض: ثنا أبو عمر القاضي، ثنا أحمد بن منصور، ثنا زيد بن الحباب، ثنا الحسين بن واقد، عن منصور، عن إبراهيم، عنه، بهذا. وقال: الصواب من قوله علقمة.
قط في الفرائض: ثنا أبو عمر القاضي، ثنا أحمد بن منصور، ثنا زيد بن الحباب، ثنا الحسين بن واقد، عن منصور، عن إبراهيم، عنه، بهذا. وقال: الصواب من قوله علقمة.
ইতহাফুল মাহারাহ (12981)