15250 - حديث (قط) : إذا أغلق باباً، وأرخى سِتراً، فقد وجب عليه الصداق،

⦗ص: 136⦘ وعليها العِدّة، ولها الميراث. موقوف.

قط في النكاح: ثنا أبو بكر الشافعي، ثنا محمد بن شاذان، ثنا معلّى بن منصور، ثنا عبد الوارث، عن عامر الأَحْول، عنه، بهذا.

ইতহাফুল মাহারাহ (15250)