15702 - حديث (قط) : أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجل وامرأتين في النكاح.

قط في الأحكام: ثنا عمر بن الحسن بن علي، ثنا إبراهيم بن الهَيْثم البلدي، ثنا علي بن عياش، ثنا بَقِية، عن شعبة، عن الحجاج بن أرطاة، عنه، به.

ইতহাফুল মাহারাহ (15702)