3462 - وَبِهِ: نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ مَا لَمْ تُحْرَمْهَا، فَإِذَا حَرُمَتْ فَمَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ.

ইতহাফুল মাহারাহ (3462)