#3462Read in bookSave passage 3462 - وَبِهِ: نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ مَا لَمْ تُحْرَمْهَا، فَإِذَا حَرُمَتْ فَمَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. ইতহাফুল মাহারাহ (3462)