4652 - حَدِيثٌ (حم) : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ نُسُكِهِمْ فَوْقَ ثَلاثٍ. . . " الْحَدِيثَ.
أَحْمَدُ: ثنا يَعْقُوبُ، ثنا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عَطَاءٍ قَالَتْ: وَاللَّهِ لَكَأَنِّي
⦗ص: 555⦘ بِمَوْلايَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ حِينَ أَتَانَا عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ، فَقَالَ: يَا أُمَّ عَطَاءٍ. . . فَذَكَرَهُ.
أَحْمَدُ: ثنا يَعْقُوبُ، ثنا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عَطَاءٍ قَالَتْ: وَاللَّهِ لَكَأَنِّي
⦗ص: 555⦘ بِمَوْلايَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ حِينَ أَتَانَا عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ، فَقَالَ: يَا أُمَّ عَطَاءٍ. . . فَذَكَرَهُ.
ইতহাফুল মাহারাহ (4652)