4853 - حَدِيثٌ (ط) : " أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا؟ فَقَالَ زَيْدٌ: الأُمُّ مُبْهَمَةٌ لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ إِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ " الْحَدِيثَ.

مَالِكٌ فِي النِّكَاحِ: عَنْهُ، بِهَذَا.

ـ‌.

وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.

ইতহাফুল মাহারাহ (4853)