4861 - حَدِيثٌ (ط) : أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. " أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الأَمَةَ ثَلاثًا ثُمَّ

⦗ص: 661⦘ يَشْتَرِيهَا: إِنَّهَا لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " الْحَدِيثَ.

مَالِكٌ فِي النِّكَاحِ: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْهُ، بِهَذَا.

ـ‌.

فِي تَرْجَمَةِ: مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ.

ـ‌.

ইতহাফুল মাহারাহ (4861)