4946 - حَدِيثٌ (حم إِسْحَاقُ) : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُقَصُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم ، وَلا أَبِي بَكْرٍ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ قَصَّ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ ، اسْتَأْذَنَ عُمَرَ أَنْ يَقُصَّ عَلَى النَّاسِ قَائِمًا ، فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ.

أَحْمَدُ: ثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْهُ ، بِهَذَا.

قُلْتُ: رَوَاهُ إِسْحَاقُ فِي مُسْنَدِهِ: عَنْ بَقِيَّةَ بِلَفْظِ: فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُمَرَ اسْتَأْذَنَهُ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ فِي الْقَصَصِ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنَّهُ الذَّبْحُ.

ইতহাফুল মাহারাহ (4946)