81 - حَدِيثٌ (عم) : قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ، صلى الله عليه وسلم: وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [سورة: الطلاق، آية 4] لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا ، أَوِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: " هِيَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، وَلِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا ".

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدِّمِيُّ ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أُبَيٍّ، بِهِ.

ইতহাফুল মাহারাহ (81)