9957 - حَدِيثُ حم عم: " أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ، قَالَ: " رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ " الْحَدِيثَ.

قَالَ أَحْمَدُ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، بِهِ. وَعَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ مُعْتَمِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نَحْوَهُ.

⦗ص: 559⦘ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، بِهِ. .

ইতহাফুল মাহারাহ (9957)