1570 - قَالَ : وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سعيد، عَنْ مغيرة، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، في العبد يكون بين الرجلين، فيعتق أحدهما نصيبه، قال : ` يَضْمَنُ ثُلُثَ ثَمَنِهِ لِصَاحِبِهِ بِقِيمَةِ عَدْلِ يَوْمِ أَعْتَقَهُ ` *

আল মাত্বালিবুল আলিয়াহ (1570)