1581 - وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ ` قَضَى فِي أُمُّ الْوَلَدِ أَنْ لا تُبَاعَ، وَلا تُوهَبَ، وَلا تُوَرَّثَ، يُسْتَمْتَعُ بِهَا صاحبها مَا عَاشَ، فَإِذَا مَاتَ، فَهِيَ حُرَّةٌ ` *
আল মাত্বালিবুল আলিয়াহ (1581)