1585 - وَقَالَ مُسَدَّدٌ : ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا فَنَادَى يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : ` لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلا تجوز لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ` *
আল মাত্বালিবুল আলিয়াহ (1585)