1622 - وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ` لا جُنَاحَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَا شَاءَ مِنْ مَالِهِ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ، إِذَا أَشْهَدَ ` حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، ثنا شَرِيكٌ، بِهِ *
আল মাত্বালিবুল আলিয়াহ (1622)