1663 - وَبِهَذَا الإِسْنَادِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ` لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تَنَامَ حَتَّى تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا , قَالَ : وَكَيْفَ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا ؟ قَالَ : تَخْلَعُ ثِيَابَهَا، وَتَدْخُلَ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ، فَتَلْزَقُ جِلْدَهَا بِجِلْدِهِ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ قَدْ عَرَضَتْ ` *
আল মাত্বালিবুল আলিয়াহ (1663)