1721 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : ` مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا تَمْنَعْهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ، وَلا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ، وَلا تَصُومُ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ أَثِمَتْ وَلَمْ تُؤْجَرْ، وَلا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ : مَلائِكَةُ الْعَذَابِ، وَمَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ، حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تَرْجِعَ، فَقِيلَ : وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا ` . وَقَالَ مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثنا لَيْثٌ، فَذَكَرَهُ، وَقَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ ` وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا `، فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا، لا يَمْلِكُ عَلَيَّ أَمْرِي رَجُلٌ أَبَدًا . وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ . وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ قُطْبَةَ، عَنْ لَيْثٍ، فَذَكَرَ نَحْوَ الأَوَّلِ، وَلَمْ يَقُلْ : قِيلَ : وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا إِلَى آخِرِهِ . وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، ثنا لَيْثٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، قَالَ : سَأَلْتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِسِيَاقِ جَرِيرٍ دُونَ الزِّيَادَةِ فِي آخِرِهِ، وَهَذَا الاخْتِلافُ مِنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ *

আল মাত্বালিবুল আলিয়াহ (1721)