1725 - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثنا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ نَهَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، ` أَنَّ رَجُلا أَتَى بِابْنَةٍ لَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ ابْنَتِي، وَأَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَطِيعِي أَبَاكِ، كُلُّ ذَلِكَ تُرَدُّ عَلَيْهِ مَقَالَتَهُ، فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي : مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَوْ كَانَ بِهِ قَرْحٌ، أَوِ ابْتَدَرَ مَنْخِرَاهُ دَمًا وَصَدِيدًا، ثُمَّ لَحَسْتِهِ بِلِسَانِكِ، مَا أَدَّيْتِ حَقَّهُ , فَقَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَقَالَ : لا تُنْكِحُوهُنَّ إِلا بِإِذْنِهِنَّ ` . أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرٍ، وَقَالَ : لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلا رَوَاهُ عَنْ رَبِيعَةَ إِلا جَعْفَرٌ، انْتَهَى . وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ، وَالْحَاكِمُ *

আল মাত্বালিবুল আলিয়াহ (1725)