1729 - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، ثنا أَبِي، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلامٍ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلامٍ، عَنْ مَالِكٍ السَّكْسَكِيِّ هُوَ ابْنُ يَخَامِرَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ` لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تَأْخُذُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَلا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ وَهُوَ كَارِهٌ، وَلا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَلا تُطْمِعَ فِيهِ أَحَدًا مَا اصْطَحَبَا، وَلا تُخْشِنَ بِصَدْرِهِ، وَلا تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ، وَلا تُصَارِمَهُ، وَإِنْ كَانَ هُوَ أَظْلَمَ مِنْهَا أَنْ تَأْتِيَهُ، حَتَّى تُرْضِيَهُ، فَإِنْ هُوَ قَبِلَ مِنْهَا فَبِهَا وَنِعْمَتْ، قَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهَا، وَأَفْلَجَ حُجَّتَهَا، وَلا إِثْمَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أَبَى الزَّوْجُ أَنْ يَرْضَى، فَقَدْ أَبَلَغَتْ إِلَيْهِ عُذْرَهَا، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، وَرَضِيَتْ بِالصِّرَامِ حَتَّى تَمْضِيَ لَهَا ثَلاثُ لَيَالٍ، وَأَذِنَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَأَتَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فِي زِيَارَةِ وَالِدٍ أَوْ غَيْرِهِ، مَا عِنْدَهَا، فَأَحْنَثَتْ لَهُ قَسَمًا، فَأَطَاعَتْ فِيهِ وَالِدًا أَوْ وَلَدًا، أَوِ اعْتَزَلَتْ لَهُ مَضْجَعًا، أَوْ خَشَّنَتْ لَهُ صَدْرًا، فَإِنَّهُنَّ لا يَزَالُ يُكْتَبُ عَلَيْهِنَّ، ثَلاثٌ مِنَ الْكَبَائِرِ مَا فَعَلْنَ ذَلِكَ : إِحْدَى الْكَبَائِرُ : الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّدًا، وَالثَّالِثُ : أَكْلُ الرِّبَا، وَكَفَى بِالْمَرْأَةِ أَنْ تَأْتِيَ كُلَّمَا غَضِبَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا ثَلاثًا مِنَ الْكَبَائِرِ، اسْتَحْوَذَ عَلَيْهَا الشَّيْطَانُ، فَأَصْبَحَتْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ` *
আল মাত্বালিবুল আলিয়াহ (1729)