1768 - قَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ` لا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلاثٍ : الطَّلاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْعَتَاقِ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ ` *
আল মাত্বালিবুল আলিয়াহ (1768)