1830 - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ، عَنْ كريب، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما وَعِنْدَهُ الْمِسْوَرُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ، وَنَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما، فَقَالَ : ` إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلاثٌ لا يَمِينَ فِيهِنَّ : لا يَمِينَ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ، وَلا يَمِينَ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَلا لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ ` *
আল মাত্বালিবুল আলিয়াহ (1830)