1961 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ , ثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ , عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : ` فِي شِبْهِ الْعَمْدِ الضَّرْبَةُ بِالْعَصَا , وَالْحَجَرُ الثَّقِيلُ أَثْلَاثٌ : ثُلُثٌ جِذَاعٌ , وَثُلُثٌ حِقَاقٌ , وَثُلُثٌ ثَنِيَّةٌ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا ` . قَالَ يَزِيدُ : لَا نَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ : ` خَلِفَةُ ` *

আল মাত্বালিবুল আলিয়াহ (1961)