2263 - وقَالَ مُسَدَّدٌ : ثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ الْقُرَشِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ : أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى حَينَ انْتَهَى إِلَى الثَّنِيَّةِ، فَقَالَ : ` لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ، وَلَا ظَنِينٍ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ `، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ *
আল মাত্বালিবুল আলিয়াহ (2263)