306 - قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ : ` بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ، وَكَانَ قَدْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الإِسْلامِ، فَقَالَ : أَخْبِرْنِي يَا مُحَمَّدُ عَمَّا أَنْتَ بِهِ عَالِمٌ، وَأَنَا بِهِ جَاهِلٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ سَاعَاتِ الصَّلاةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ فَالصَّلاةُ مَقْبُولَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْفَجْرَ، ثُمَّ اجْتَنِبِ الصَّلاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَتَبْيَضَّ، فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، فَإِذَا ابْيَضَّتْ وَارْتَفَعَتْ فَالصَّلاةُ مَقْبُولَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى يَنْتَصِفَ النَّهَارُ، وَتَعْتَدِلَ الشَّمْسُ، وَيَقُومَ كُلُّ شَيْءٍ فِي ظِلِّهِ، وَهِيَ السَّاعَةُ الَّتِي تُسَعَّرُ فِيهَا جَهَنَّمُ، فَإِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ فَالصَّلاةُ مَقْبُولَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، فَإِنَّ الشَّمْسَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ `، قَالَ اللَّيْثُ : وَحَدَّثَنِي بَعْضُ إِخْوَانِنَا، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّهُ قَالَ : إِلا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّهُ لا بَأْسَ بِالصَّلاةِ يَوْمَئِذٍ نِصْفَ النَّهَارِ لأَنَّ جَهَنَّمَ لا تُسَعَّرُ فِيهِ قُلْتُ : هَذَا الْمَتْنُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ نَفْسِهِ، وَهَذِهِ الطَّرِيقُ شَاهِدَةٌ لِتِلْكَ وَهَذَا الإِسْنَادُ صَحِيحٌ، إِلا أَنَّ فِيهِ انْقِطَاعًا، لأَنَّ عَوْنًا لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، وَقَدْ جَاءَتْ عَنْهُ أَحَادِيثُ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ غَيْرُ هَذَا *
আল মাত্বালিবুল আলিয়াহ (306)