583 - قَالَ مُسَدَّدٌ : ثنا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، ` إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لا تُصَلِّيَ صَلاةً إِلا سَجَدْتَ بَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ فَافْعَلْ `، هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، وَكَأَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّجْدَتَيْنِ الرَّكْعَتَانِ وَبِالصَّلاةِ الْمَفْرُوضَةِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ يَرَى السُّجُودَ لِلسَّهْوِ، وَإِنْ لَمْ يَسْهُ احْتِيَاطًا لأَنْ يَكُونَ سَهَا، فَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِ السَّهْوِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ التَّابِعِيِّ مَا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ *

আল মাত্বালিবুল আলিয়াহ (583)