662 - وَقَالَ الْحَارِثُ : حَدَّثَنَا أبو النَّضْرُ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ : قُلْتُ لِمِقْسَمٍ : ` أُوتِرُ بِثَلاثٍ، ثُمَّ يُؤَذِّنُ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ، فقَالَ : لا يصلح إِلا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ , قال الحاكم : فأخبرت به مُجَاهِدًا، وَيَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ، فَقَالا لي : سَلْهُ عَمَّنْ هذا ؟، فَقَالَ : عَنِ الثِّقَةِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَمَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، `، وقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُرَاجَعَتَهُ لِمُجَاهِدٍ، وَيَحْيَى *

আল মাত্বালিবুল আলিয়াহ (662)