970 - وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَفْوَانَ الْجُمَحِيُّ، ثنا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ` مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالا إِلا أَهْلَكَتْهُ ` . وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، بِهَذَا . وَقَالَ الْبَزَّارُ : حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، ثنا هِشَامٌ، بِهِ . قُلْتُ : كَذَا وَقَعَ، وَأَظُنُّهُ انْقَلَبَ وَتَحَرَّفَ، فقد قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ هِشَامٍ، وَوَقَعَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ عِنْدَ الْحُمَيْدِيِّ قَالَ : يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ فِي مَالِكَ صَدَقَةٌ تَجْمَعُهَا، فَلا تُخْرِجُهَا فَيَهْلِكُ الْحَرَامُ الْحَلالَ . وَهَذَا تَفْسِيرٌ لِلْمُرَادِ مِنَ الْخَبَرِ، وَهُوَ فِي مَا يَظْهَرُ لِي كَلامُ الْحُمَيْدِيِّ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ فَوْقَهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ وَهُوَ غَنِيُّ عَنْهَا فَيُضِيفُهَا مَعَ مَالِهِ إِلا أَهْلَكَتْهُ، وَهَذَا عَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَعَلَيْهِ اعْتَمَدْتُ فِي إِخْرَاجِهِ فِي هَذَا الْبَابِ *
আল মাত্বালিবুল আলিয়াহ (970)