ومن ذلك أيضًا لفظ "الكلالة" الذي ورد في قوله تعالى:
{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} 1.
فإن لهذا اللفظ معانٍ، أشهرها معنيان:
الأول: القرابة التي ليس فيها للميت والد ولا ولد.
الثاني: وهو قول ابن الأعرابي: إنها بنو العم الأباعد.
والأول هو قول الجمهور2.
فعلى المجتهد أن يتبيِّن المعنى المراد من كلمة "كلالة" بالرجوع إلى القرائن ونصوص المواريث.--------------------------------------------
1 النساء: 12.
2 راجع "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ج5 ص76 وما بعدها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 241)