مختصر في قواعد التفسير (خالد السبت)القسم: علوم القرآن وأصول التفسير
الكتاب: مختصر في قواعد التفسير
المؤلف: خالد بن عثمان السبت
الناشر: دار ابن القيم- دار ابن عفان
الطبعة: الأولى 1426هـ/ 2005
عدد الصفحات: 3
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1)
المقصد الأول: نزول القرآن وما يتعلق به
القسم الأول: في القواعد المتعلقة بأسباب النزول
قاعدة:
القول في الأسباب موقوف على النقل والسماع.
قاعدة:
سبب النزول له حكم الرفع.
قاعدة:
نزول القرآن تارة يكون مع تقرير الحكم، وتارة يكون قبله، والعكس.
قاعدة:
الأصل عدم تكرار النزول.
قاعدة:
قد يكون سبب النزول واحدًا والآيات النازلة متفرقة، والعكس.
قاعدة:
إذا تعددت المرويات في سبب النزول، نُظر إلى الثبوت، فاقتُصر على الصحيح، ثم العبارة، فاقتُصر على الصريح، فإن تقارب الزمان حُمل على الجميع، وإن تباعد حُكم بتكرار النزول أو الترجيح.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 5)
القسم الثاني: القواعد المتعلقة بمكان النزول "المكي والمدني"
قاعدة: إنما يُعرف المكي والمدني بنقل من شاهدوا التنزيل.
قاعدة: المدني من السور يكون منزَّلًا في الفهم على المكي، وكذا المكي بعضه مع بعض، والمدني بعضه مع بعض، على حسب ترتيبه في التنزيل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 5)
القسم الثالث: القواعد المتعلقة بالأحرف والقراءات التي نزل عليها القرآن
قاعدة: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالًا، وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة. ومتى اختلّ ركن من هذه الأركان الثلاثة أُطلق عليها: ضعيفة، أو شاذة، أو باطلة.
قاعدة: تنوع القراءات بمنزلة تعدد الآيات.
قاعدة: القراءتان إذا اختلف معناهما، ولم يظهر تعارضهما، وعادتا إلى ذات واحدة كان ذلك من الزيادة في الحكم لهذه الذات.
قاعدة: القراءات يبين بعضها بعضًا.
قاعدة: يُعمَل بالقراءة الشاذة -إذا صح سندها- تنزيلًا لها منزلة خبر الآحاد.
قاعدة: القراءة الشاذة إن خالفت القراءة المتواترة المجمع عليها، ولم يمكن الجمع فهي باطلة.
قاعدة: القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها، فإذا ثبتت لم يردها قياس عربية، ولا فشوّ لغة.
قاعدة: البسملة نزلت مع السورة في بعض الأحرف السبعة، فمن قرأ بحرف نزلت فيه عدها، ومن قرأ بغير ذلك لم يعدها.
قاعدة: إذا ثبتت القراءتان لم ترجح إحداهما -في التوجيه- ترجيحًا يكاد يسقط الأخرى، وإذا اختلف الإعرابان لم يفضل إعراب على إعراب، كما لا يقال بأن إحدى القراءتين أجود من الأخرى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 6)
القسم الرابع: ترتيب الآيات والسور
قاعدة: الترتيب توقيفي في الآيات دون السور.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 6)
المقصد الثاني: طريقة التفسير
قاعدة: التفسير إما بنقل ثابت أو رأي صائب، وما سواهما فباطل.
"ذكر بعض القواعد المتعلقة بالتفسير النبوي":
قاعدة: إذا عرف التفسير من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجة إلى قول من بعده.
قاعدة: ألفاظ الشارع محمولة على المعاني الشرعية، فإن لم تكن فالعرفية، فإن لم تكن فاللغوية.
"ذكر قاعدة تتعلق بتفسير الصحابة":
قاعدة: قول الصحابي مقدم على غيره في التفسير، وإن كان ظاهر السياق لا يدل عليه.
"ذكر بعض القواعد المتعلقة بتفسير السلف":
قاعدة: إذا اختلف السلف في تفسير الآية على قولين، لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث يخرج عن قولهم.
قاعدة: فهم السلف للقرآن حجة يُحتكم إليه، لا عليه.
"ذكر بعض القواعد المتعلقة بتفسير القرآن باللغة":
قاعدة: في تفسير القرآن بمقتضى اللغة يراعى المعنى الأغلب والأشهر والأفصح، دون الشاذ أو القليل.
قاعدة: قد يتجاذب اللفظة الواحدة المعنى والإعراب، فيتمسك بصحة المعنى ويؤول لصحته الإعراب.
قاعدة: تُحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في الخطاب.
قاعدة: كل معنى مستنبط من القرآن غير جارٍ على اللسان العربي، فليس من علوم القرآن في شيء.
قاعدة: لا يجوز حمل ألفاظ الكتاب على اصطلاح حادث.
قاعدة: القرآن عربي، فيسلك به في الاستنباط والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 7)
المقصد الثالث: القواعد اللغوية
قاعدة: مهما أمكن إلحاق الكلام بما يليه، أو بنظيره فهو الأولى.
قاعدة: صيغة المضارع بعد لفظة "كان" تدل على كثرة التكرار، والمداومة على ذلك الفعل.
قاعدة: الجملة الاسمية تدل على الدوام والثبوت، والفعلية تدل على التجدد.
قاعدة: المخالفة بين إعراب المعطوفين يدل على اختلاف معنييهما.
قاعدة: صيغة التفضيل قد تطلق في القرآن واللغة مرادًا بها الاتصاف، لا تفضيل شيء على شيء.
قاعدة: تفهم معاني الأفعال على ضوء ما تتعدى به.
قاعدة: التعقيب بالمصدر يفيد التعظيم أو الذم.
قاعدة: ما في جسم الإنسان من أجزاء مفردة لا تتعدد، إذا ضُم إليها مثلها جاز فيها ثلاثة أوجه:
الأول: الجمع، وهو الأكثر والأفصح.
الثاني: التثنية.
الثالث: الإفراد.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 8)
المقصد الرابع: وجوه مخاطباته
قاعدة:
من شأن العرب أن تبتدئ الكلام أحيانًا على وجه الخبر عن غائب ثم تعود إلى الخبر عن المخاطب، والعكس. وتارةً تبتدئ الكلام على وجه الخبر عن المتكلم ثم تنتقل إلى الخبر عن الغائب والعكس. وأحيانًا تبتدئ الكلام على وجه الخبر عن المتكلم ثم تنتقل إلى الخبر عن المخاطب، كما تنتقل من خطاب الواحد، أو الاثنين، أو الجمع إلى خطاب الآخر، وتنتقل من الإخبار بالفعل المستقبل إلى الأمر، ومن الماضي إلى المضارع، والعكس.
قاعدة:
إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة، وأراد الله أن يحكم عليها، وذلك الحكم لا يختص بها، بل يشملها وغيرها؛ جاء الله بالحكم العام.
قاعدة:
سبيل الواجبات الإتيان بالمصدر مرفوعًا، وسبيل المندوبات الإتيان به منصوبًا.
قاعدة:
العرب قد تعلق الأمر بزائل، والمراد التأبيد.
قاعدة:
قد يرد الخطاب بالشيء -في القرآن- على اعتقاد المخاطب دون ما في نفس الأمر.
قاعدة:
قد يرد الشيء منكرًا في القرآن؛ تعظيمًا له.
قاعدة:
من شأن العرب التعبير عن الماضي بالمضارع؛ لإفادة تصوير الحال الواقع عند حدوث الحدث.
قاعدة:
من شأن العرب أن تعبر بالماضي عن المستقبل؛ تنبيهًا على تحقق الوقوع.
قاعدة:
غير جائز أن تخاطب العرب في صفة شيء إلا بمثل ما تفهم عمن خاطبها.
قاعدة:
إذا دل تعالى على وجوب شيء في موضع، فإن ذلك يغني عن تكريره عند ذكر نظائره حتى يرد ما يغيره.
قاعدة:
العرب لا تمتنع خاصة في الأوقات أن تستعمل الوقت، وهي تريد بعضه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 9)
قاعدة: العرب إذا أبهمت العدد "في الأيام والليالي" غلّبت فيه الليالي. وإذا أظهروا مع العدد مفسره أسقطوا من عدد المؤنث "الهاء" وأثبتوها في عدد المذكر.
قاعدة: من شأن العرب إذا خاطبت إنسانًا وضمت إليه غائبًا فأرادت الخبر عنه أن تغلب المخاطب، فيخرج الخبر عنهما على وجه الخطاب.
قاعدة: من شأن العرب إضافة الفعل إلى من وُجد منه -وإن كان مسببه غير الذي وُجد منه- أحيانًا، وأحيانًا إلى مسبِّبه، وإن كان الذي وُجد منه الفعل غيره.
قاعدة: من شأن العرب تحويل الفعل عن موضعه، إذا كان المراد به معلومًا.
قاعدة: من شأن العرب أن تخبر عن غير العاقل بخبر العاقل، إذا نسبت إليه شيئًا من أفعال العقلاء.
قاعدة: من شأن العرب أن تدخل "الألف واللام" في خبر "ما" و"الذي" إذا كان الخبر عن معهود قد عرفه المخاطِب والمخاطَب. وإنما يأتي بغير "الألف واللام" إذا كان الخبر عن مجهول غير معهود، ولا مقصود قصد شيء بعينه.
قاعدة: العرب قد تخرج الكلام مخرج الأمر، ومعناه الجزاء.
قاعدة: من شأن العرب إذا أمرت أحدًا أن يحكي ما قيل له عن نفسه، أن تخرج فعل المأمور مرة مضافًا إلى ضمير المخبر عن نفسه "المتكلم"، ومرة مضافًا إلى ضمير المخاطب.
قاعدة: قد يرد اللفظ في القرآن متصلًا بالآخر، والمعنى على خلافه.
قاعدة: العرب إذا افتخرت قد تُخرج الخبر مخرج الخبر عن الجماعة، وإن كان ما افتخرت به من فعل واحد منهم.
قاعدة: من شأن العرب إضافة أفعال الأسلاف إلى الأبناء، وخطاب الأبناء
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 10)
وإضافة الفعل إليهم وهو لآبائهم.
قاعدة: من شأن العرب إذا تطاولت صفة الواحد، الاعتراض بالمدح والذم، بالنصب أحيانًا، وبالرفع أحيانًا.
قاعدة: من شأن العرب أن تذكر الواحد والمراد الجميع، والعكس، وتخاطب الواحد بلفظ التثنية والعكس؛ كما تخاطب الواحد وتريد غيره، وقد تخرج الكلام إخبارًا عن النفس والمراد غيرها.
قاعدة: من شأن العرب إذا أرادت بيان الوعد أو الوعيد على فعل، أن تخرج أسماء أهله بذكر الجميع أو الواحد دون الاثنين، إلا إذا كان الفعل إنما يقع من اثنين.
قاعدة: من شأن العرب أن تستكره الجمع بين تثنيتين في لفظ واحد.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 11)
المقصد الخامس: الإظهار، والإضمار، والزيادة، والتقدير، والحذف، والتقديم، والتأخير
القسم الأول: الإظهار والإضمار
قاعدة: وضع الظاهر موضع المضمر، وعكسه إنما يكون لنكتة.
قاعدة: إعادة الظاهر بمعناه أحسن من إعادته بلفظه، وإعادته ظاهرًا بعد الطول أحسن من الإضمار.
قاعدة: من شأن العرب أن يضمروا لكل مُعَايَن "نكرة كان أو معرفة" "هذا" و"هذه".
قاعدة: كل فعل لله تعالى مذكور في القرآن، فإنه يصح فيه إضمار لفظ الجلالة "الله" وإن لم يسبق ذكره؛ لتعينه في العقول.
قاعدة: إذا استُدل بالفعل لشيئين، وهو في الحقيقة لأحدهما، فهل يضمر للآخر فعل يناسبه؟
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 11)
القسم الثاني: الزيادة
قاعدة: لا زائد في القرآن.
قاعدة: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى "قوة اللفظ لقوة المعنى".
قاعدة: يحصل بمجموع المترادفين معنى لا يوجد عند انفرادهما.
قاعدة: كل حرف زِيد في كلام العرب "للتأكيد"، فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 12)
القسم الثالث: التقدير والحذف
قاعدة: العرب تحذف ما كفى منه الظاهر في الكلام، إذا لم تشك في معرفة السامع مكان الحذف.
قاعدة: الغالب في القرآن، وفي كلام العرب أن الجواب المحذوف يُذكر قبله ما يدل عليه.
قاعدة: متى جاءت "بلى" أو "نعم" بعد كلام يتعلق بها تعلق الجواب وليس قبلها ما يصلح أن يكون جوابًا له، فاعلم أن هناك سؤالًا مقدرًا، لفظه لفظ الجواب.
قاعدة: إذا كان ثبوت شيء أو نفيه يدل على ثبوت آخر أو نفيه، فالأولى الاقتصار على الدال منهما، فإن ذُكرا فالأولى تأخير الدال.
قاعدة: حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر، وشدته في مقامات الوعيد.
قاعدة: قد يقتضي الكلام ذكر شيئين، فيُقتصر على أحدهما لأنه المقصود.
قاعدة: قد يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط، فيُكتفى بأحدهما عن الآخر.
قاعدة: لا يُقدَّر من المحذوفات إلا أفصحها، وأشدها موافقة للغرض.
قاعدة: يقلل المقدر مهما أمكن؛ لتقل مخالفة الأصل.
قاعدة: إذا كان للكلام وجه مفهوم على اتساقه على كلام واحد، فلا يوجه لصرفه إلى كلامين.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 12)
القسم الرابع: التقديم والتأخير
قاعدة: التقدم في الذكر لا يعني التقدم في الوقوع والحكم.
قاعدة: العرب لا يقدمون إلا ما يعتنون به غالبًا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 13)
المقصد السادس: الأدوات التي يحتاج إليها المفسر
قاعدة: كل حرف له معنى متبادر، ثم استُعمل في غيره، فإنه لا ينسلخ من معناه الأول بالكلية، بل يبقى فيه رائحة منه ويلاحظ معه.
قاعدة: يستدل على افتراق معاني الحروف بافتراق الأجوبة عنها.
قاعدة: لكل حرف من حروف المعاني وجه هو به أولى من غيره، فلا يجوز تحويل ذلك عنه إلى غيره إلا بحجة.
قاعدة: إذا جاءت "مِنْ" قبل المبتدأ، أو الفاعل، أو المفعول، فهي لتأكيد النفي وزيادة التنكير، والتنصيص في العموم.
قاعدة: حيث وقعت "إذ" بعد "واذكر" فالمراد به الأمر بالنظر إلى ما اشتمل عليه ذلك الزمان؛ لغرابة ما وقع فيه.
قاعدة: إذا دخلت "قد" على المضارع المسند إلى الله تعالى، فهي للتحقيق دائمًا.
قاعدة: إذا دخلت "الألف واللام" على اسم موصوف اقتضت أنه أحق بتلك الصفة من غيره.
قاعدة: الاسم الموصول يفيد علِّيَّة الحكم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 13)
المقصد السابع: الضمائر
قاعدة: إذا كان في الآية ضمير يحتمل عوده إلى أكثر من مذكور، وأمكن الحمل على الجميع، حُمل عليه.
قاعدة: إذا ورد مضاف، ومضاف إليه وجاء بعدهما ضمير، فالأصل عوده للمضاف.
قاعدة: قد يجيء الضمير متصلًا بشيء وهو لغيره، أو عائدًا على ملابس ما هو له.
قاعدة: إذا اجتمع في الضمائر مراعاة اللفظ والمعنى، بُدئ باللفظ ثم بالمعنى.
قاعدة: قد يذكر شيئان، ويعود الضمير على أحدهما اكتفاء بذكره عن الآخر، مع كون الجميع مقصودًا.
قاعدة: قد يثنى الضمير مع كونه عائدًا على أحد المذكورين دون الآخر.
قاعدة: ضمير الغائب قد يعود على غير ملفوظ به، كالذي يفسره سياق الكلام.
قاعدة: إذا تعددت الجمل، وجاء بعدها ضمير جمع، فهو راجع إلى جميعها، فإن كان مفردًا اختص بالأخيرة.
قاعدة: إذا تعاقبت الضمائر، فالأصل أن يتحد مرجعها.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 14)
المقصد الثامن: الأسماء في القرآن
قاعدة: إذا كان للاسم الواحد معانٍ عدة، حُمل في كل موضع على ما يقتضيه ذلك السياق.
قاعدة: بعض الأسماء الواردة في القرآن إذا أُفرد دل على المعنى العام المناسب له، وإذا قُرن مع غيره دل على بعض المعنى، ودل ما قُرن معه على باقيه.
قاعدة: جعل الاسمين لمعنيين أولى من أن يكونا لمعنى واحد.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 15)
المقصد التاسع: العطف
قاعدة: عطف العام على الخاص يدل على التعميم، وعلى أهمية الأول.
قاعدة: عطف الخاص على العام مُنَبِّه على فضله أو أهميته، حتى كأنه ليس من جنس العام؛ تنزيلًا للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات.
قاعدة: عند عطف صفة على صفة لموصوف واحد، فالأفصح في كلام العرب ترك إدخال الواو. وإذا أُريد بالوصف الثاني موصوف آخر غير الأول أدخلت الواو.
قاعدة: الشيء الواحد إذا ذُكر بصفتين مختلفتين، جاز عطف إحداهما على الأخرى؛ تنزيلًا لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات.
قاعدة: العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، مع اشتراكهما في الحكم الذي ذُكر لهما.
قاعدة: عطف الجملة الاسمية على الفعلية يفيد الدوام والثبات.
قاعدة: من شأن العرب العطف بالكلام على معنى نظير له قد تقدمه، وإن خالف لفظُه لفظَه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 15)
المقصد العاشر: الوصف
قاعدة: كل ما كان من الأوصاف أبعد من بنية الفعل، فهو أبلغ.
قاعدة: الصفة إذا وقعت للنكرة فهي مخصِّصة، وإن جاءت للمعرفة فهي موضِّحة.
قاعدة: إذا وقعت الصفة بعد متضايفين أولهما عدد، جاز إجراؤها على المضاف وعلى المضاف إليه.
قاعدة: الأوصاف المختصة بالإناث إن أُريد بها الفعل لحقها "التاء"، وإن أُريد بها النسب، جُرِّدت من "التاء".
قاعدة: جميع أوزان الصفة المشبهة باسم الفاعل إن قُصد بها الحدوث والتجدد جاءت على وزن "فاعل" مطلقًا، وإن لم يقصد بها الحدوث والتجدد بقيت على أصلها.
قاعدة: الأصل في صفات المدح أن ينتقل فيها من الأدنى إلى العلى، وصفات الذم بعكس ذلك.
قاعدة: إذا قامت الصفة بمحل عاد حكمها إليه لا إلى غيره، واشتق لذلك المحل من تلك الصفة اسم، ولا يشتق الاسم لمحل لم يقم به ذلك الوصف.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 16)
المقصد الحادي عشر: التوكيد
قاعدة: التوكيد ينفي احتمال المجاز.
قاعدة: كلما عظُم الاهتمام كثُر التأكيد.
قاعدة: الأصل أن الكلام يؤكد إذا كان المخاطب مُنْكِرًا أو مُتَرَدِّدًا، ويتفاوت
التأكيد بحسب قوة الإنكار وضعفه. وقد يؤكد والمخاطب غير منكر لعدم جريه على مقتضى إقراره، فيُنزّل منزلة المنكر. وقد يترك التأكيد مع إنكار المُخاطَب لوجود أدلة ظاهرة، لو تأملها لرجع عن الإنكار.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 16)