المقصد الثاني عشر: الترادف
قاعدة: مهما أمكن حمل ألفاظ القرآن على عدم الترادف، فهو المطلوب.
قاعدة: قد يختلف اللفظان المعبر بهما عن الشيء الواحد، فيُستملح ذكرهما على وجه التأكيد.
قاعدة: المعنى الحاصل من مجموع المترادفين لا يوجد عند انفراد أحدهما.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 17)
المقصد الثالث عشر: القَسَم في القرآن
قاعدة: لا يكون القسم إلا باسم معظم.
قاعدة: الحكم بتقدير قسم في كتاب الله دون قرينة ظاهرة فيه، فيه زيادة على معنى كلام الله بغير دليل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 17)
المقصد الرابع عشر: الأمر والنهي
القسم الأول: الأمر
قاعدة: الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده.
قاعدة: الأمر يقتضي الفور إلا لقرينة.
قاعدة: إذا عُلِّق الأمر على شرط، أو صفة فإنه يقتضي التكرار.
قاعدة: الأمر الوارد بعد الحظر يعود حكمه إلى حاله قبل الحظر.
قاعدة: إذا كان الأمر واردًا على سؤال عن الجواز، فهو للإباحة.
قاعدة: الأمر المعلق على اسم، هل يقتضي الاقتصار على أوله؟
قاعدة: الأمر بواحد مبهم من أشياء مختلفة معينة، هل يوجب واحدًا منها على استواء؟
قاعدة: الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم إلا لدليل.
قاعدة: الأوامر والنواهي على ضربين: صريح وغير صريح. فأما الصريح فله نظران:
أحدهما: من حيث مجرده لا يعتبر فيه علة مصلحية.
الثاني: هو من حيث يُفهم من الأوامر والنواهي قصد شرعي بحسب الاستقراء، أو القرائن الدالة على أعيان المصالح في المأمورات، والمفاسد في المنهيات.
وأما غير الصريح فضروب:
1- ما جاء مجيء الإخبار عن تقرير الحكم. وهذا له حكم الصريح.
2- ما جاء مجيء مدحه أو مدح فاعله في الأوامر، أو ذمه أو ذم فاعله في النواهي، ونحو ذلك، فهذا دالّ على طلب الفعل في المحمود، وطلب الترك في المذموم.
3- ما يتوقف عليه المطلوب، وهذا مختلف فيه.
قاعدة: ما أمر الله به في كتابه: إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه؛ فهذا أمر له بالدخول فيه، وإما أن يوجه لمن دخل فيه، فهذا أمره به ليصحح ما وُجد عنده منه، ويسعى في تكميل ما لم يوجد فيه.
قاعدة: جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه، وجنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه، كما أن مثوبة أداء الواجبات أعظم من مثوبة ترك المحرمات، والعقوبة على ترك الواجبات أعظم من العقوبة على فعل المحرمات.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 18)
القسم الثاني: النهي
قاعدة: النهي يقتضي التحريم والفور والدوام إلا لقرينة.
قاعدة: النهي عن اللازم أبلغ في الدلالة على النهي عن الملزوم من النهي عنه ابتداء.
قاعدة: إذا نهى الشارع عن شيء، نهى عن بعضه، وإذا أمر بشيء، كان آمرًا بجميعه.
قاعدة: إيراد الإنشاء بصيغة الخبر أبلغ من إيراده بصيغة الإنشاء.
قاعدة: النهي يقتضي الفساد.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 19)
المقصد الخامس عشر: النفي في القرآن
قاعدة: دل الاستقراء في القرآن على أن الله تعالى إذا نفى عن الخلق شيئًا وأثبته لنفسه، أنه لا يكون له في ذلك الإثبات شريك.
قاعدة: نفي العام أحسن من نفي الخاص، وإثبات الخاص أحسن من إثبات العام.
قاعدة: نفي الأدنى أبلغ من نفي الأعلى.
قاعدة: العرب إذا جاءت بين الكلامين بجحدين، كان الكلام إخبارًا.
قاعدة: نفي الاستطاعة قد يُراد به نفي القدرة والإمكان، وقد يُراد به نفي الامتناع، وقد يُراد به الوقوع بمشقة وكلفة.
قاعدة: كل أمر قد عُلِّق بما لا يكون، فقد نُفي كونه على أبعد الوجوه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 19)
قاعدة: قد يرد نفي الشيء مقيدًا والمراد نفيه مطلقًا؛ مبالغة في النفي وتأكيدًا له.
قاعدة: نفي التفضيل لا يستلزم نفي المساواة.
قاعدة: نفي الجُناح لا يدل على العزيمة، ولا يلزم من نفيه نفي أولوية مقابلة.
قاعدة: نفي الحل يستلزم التحريم.
قاعدة: قد يُنفى الشيء في القرآن رأسًا وإن كانت صورته موجودة؛ لعدم كمال وصفه، أو لانتفاء ثمرته.
قاعدة: قد يرد النفي، ويراد به النهي.
قاعدة: نفي الذات الموصوفة قد يكون نفيًا للصفة دون الذات، وقد يكون نفيًا للذات كذلك.
قاعدة: النفي المقصود به المدح لا بد من أن يكون متضمنًا لإثبات كمال ضده.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 20)
المقصد السادس عشر: الاستفهام
قاعدة: الاستفهام عقيب ذكر المعايب أبلغ من الأمر بتركها.
قاعدة: استفهام الإنكار يكون مضمنًا معنى النفي.
قاعدة: إذا أخبر الله تعالى عن نفسه بلفظ "كيف" فهو استخبار على طريق التنبيه للمخاطب، أو التوبيخ.
قاعدة: إذا دخلت همزة الاستفهام على "رأيتَ" امتنع أن تكون من رؤية البصر أو القلب، وصار بمعنى "أخبِرْني".
قاعدة: إذا دخل حرف الاستفهام على فعل الترجي أفاد تقرير ما هو متوقع، وأشعر بأنه كائن.
قاعدة: جميع الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 20)
المقصد السابع عشر: العام والخاص
القسم الأول: العام
قاعدة: الألفاظ معارف ونكرات، فكل اسم معرفة ذي أفراد يفيد العموم، وكل لفظ نكرة في النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام أو الامتنان فإنه يفيد العموم، سواء كان اسمًا أو فعلًا.
قاعدة: قد استقر في عُرْف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكرين إذا أُطلقت، ولم تقترن بالمؤنث فإنها تتناول الرجال والنساء.
قاعدة: الخطاب لواحد من الأمة يعم غيره، إلا لدليل يخصصه به.
قاعدة: المفهوم بنوعيه محمول على العموم.
قاعدة: إذا علق الشارع حكمًا على علة، فإنه يوجد حيث وُجدت.
قاعدة: الخطابات العامة في القرآن تشمل النبي، كما أن الخطابات الموجهة إليه عليه الصلاة والسلام تشمل الأمة إلا لدليل.
قاعدة: العموم إذا تعقبه تقييد باستثناء، أو صفة، أو حكم، وكان ذلك لا يتأتى إلا في بعض ما يتناوله العموم، هل يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض أم لا؟
قاعدة: إذ كان أول الكلام خاصًّا، وآخره بصيغة العموم، فإن خصوص أوله لا يكون مانعًا من عموم آخره.
قاعدة: إذا اجتمعت صيغة تبعيض مع جمع معرَّف باللام أو بالإضافة أو ذي حصر "كأسماء العدد"، وجب حمل الجمع على جميع أنواعه.
قاعدة: مقابلة الجمع بالجمع تارة تقتضي مقابلة الآحاد بالآحاد، وتارة تقتضي مقابلة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 21)
الكل لكل فرد، وتارة تحتمل الأمرين، فتفتقر إلى دليل يعين أحدهما.
قاعدة: الغالب عند مقابلة الجمع بالمفرد أنه لا يقتضي تعميم المفرد، وقد يقتضيه بحسب عموم الجمع المقابل له.
قاعدة: مقابلة المفرد بالمفرد تفيد التوزيع.
قاعدة: العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب.
قاعدة: حذف المتعلَّق يفيد العموم النسبي.
قاعدة: الخبر على عمومه، حتى يرد ما يخصصه.
قاعدة: صورة السبب قطعية الدخول في العام.
قاعدة: عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة، والبقاع والمتعلقات.
قاعدة: العموم إنما يعتبر بالاستعمال المنضبط بمقتضيات الأحوال.
القسم الثاني: الخاصّ
قاعدة: إذا ورد الشرط، أو الاستثناء، أو الصفة، أو الغاية، أو الإشارة بـ "ذلك"، بعد مفردات أو جمل متعاطفة، عاد إلى جميعها، إلا بقرينة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 22)
المقصد الثامن عشر: المطلَق والمقيَّد
قاعدة: الأصل إبقاء المطلق على إطلاقه، حتى يرد ما يقيِّده.
قاعدة: المطلق يُحمل على الكامل.
قاعدة: إذا ورد على المطلق قيدان مختلفان، وأمكن ترجيح أحدهما على الآخر، وجب حمل المطلق على أرجحهما.
قاعدة: الإطلاق يقتضي المساواة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 22)
المقصد التاسع عشر: المنطوق والمفهوم
القسم الأول: المنطوق
قاعدة: إذا رتب الشارع الحكم على وصف مناسب، فإن ذلك يدل على أن ثبوته لأجله.
قاعدة: الحكم المعلق على وصف يقوى بقوته، وينقص بنقصه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 23)
القسم الثاني: المفهوم
قاعدة: إذا كان وقت الشيء مستحقًّا للذكر، فإن ذلك الشيء مستحق له بالأولى.
قاعدة: إذا رُتِّب الحكم على وصف يمكن أن يكون معتبرًا، لم يجز اطِّراحه.
قاعدة: الشرط لا يقتضي جواز الوقوع.
قاعدة: كل حكم مشروط بتحقق أحد شيئين فنقيضه مشروط بانتفائهما معًا، وكل حكم مشروط بتحققهما معًا فنقيضه مشروط بانتفاء أحدهما.
قاعدة: إذا خُص نوع بالذكر -مدحًا أو ذمًّا أو غيرهما- كان مفهومه معتبرًا، إذا كان ذلك لا يصلح للمسكوت عنه.
قاعدة: التخصيص بالذكر -بعد قيام المقتضي للعموم- يفيد الاختصاص بالحكم.
قاعدة: التنصيص على الشيء لا يلزم منه النفي عما عداه.
قاعدة: الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم.
قاعدة: الاقتران الوارد في القرآن بين بعض الأسماء الحسنى، يدل على مزيد من الكمالات.
قاعدة: السياق يُرشد إلى بيان المجمل، وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 23)
المقصد العشرون: المحكم والمتشابه
قاعدة: القرآن الكريم كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث.
قاعدة: يجب العمل بالمحكم، والإيمان بالمتشابه.
قاعدة: جميع ظواهر نصوص القرآن مفهومة لدى المخاطبين.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 24)
المقصد الحادي العشرون: النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين
قاعدة: ألفاظ القرآن -من حيث دلالتها على ما تضمنته من المعاني- إما نصوص لا تحتمل إلا معنى واحدًا، وإما نصوص تحتمل غير معانيها الظاهرة منها، ولكن طردها في الاستعمال على معنى واحد جعلها تجري مجرى النصوص التي لا تحتمل غير مسماها، وإما نصوص مجملة تحتاج إلى بيان.
قاعدة: القرآن مشتمل على أصول الدين دلائله ومسائله، أما تعريفه للأحكام فأكثره كلي لا جزئي.
قاعدة: كل تأويل يرفع النص، أو شيئًا منه فهو باطل.
قاعدة: كل مبهمة في القرآن، غير جائز رد حكمها على المفسَّرة قياسًا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 24)
المقصد الثاني والعشرون: معرفة الفواصل
قاعدة: لا تتأتى معرفة معاني القرآن، والاستنباط منه إلا بمعرفة الفواصل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 24)
المقصد الثالث والعشرون: موهم الاختلاف والتضارب
قاعدة: إذا اختلفت الألفاظ، وكان مرجعها إلى أمر واحد لم يوجب ذلك اختلافًا.
قاعدة: إنما يتناقض الخبران اللذان أحدهما نفي، والآخر إثبات إذا استويا في الخبر والمخبر عنه، وفي المتعلق بهما، وفي الزمان والمكان، وفي الحقيقة والمجاز "عند القائل به".
قاعدة: الآيات التي توهم التعارض يُحمَل كل نوع منها على ما يليق به ويناسب المقام، كلٌّ بحسبه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 25)
المقصد الرابع والعشرون: التكرار في القرآن
قاعدة: قد يرد التكرار لتعدد المتعلق.
قاعدة: لم يقع في كتاب الله تكرار بين متجاورين.
قاعدة: لا يُخالَف بين الألفاظ إلا لاختلاف المعاني.
قاعدة: العرب تكرر الشيء في الاستفهام؛ استبعادًا له.
قاعدة: التكرير يدل على الاعتناء.
قاعدة: النكرة إذا تكررت دلت على التعدد، بخلاف المعرفة.
قاعدة: إذا اتحد الشرط، والجزاء لفظًا دل على الفخامة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 25)
المقصد الخامس والعشرون: مبهمات القرآن
قاعدة: لا يبحث عن مبهم أخبر الله باستئثاره بعلمه.
قاعدة: الأصل أن ما أُبهم في القرآن، فلا طائل في معرفته.
قاعدة: علم المبهمات موقوف على النقل المحض، ولا مجال للرأي فيه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 25)
المقصد السادس والعشرون: النسخ
قاعدة: النسخ لا يثبت مع الاحتمال.
قاعدة: لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي، ولو بلفظ الخبر.
قاعدة: دعوى النسخ -في القرآن- مرتين ممتنعة.
قاعدة: الأصل عدم النسخ.
قاعدة: الزيادة على النص إن رفعت حكمًا شرعيًّا فهي نسخ، وإن رفعت حكمًا عقليًّا فليست بنسخ.
قاعدة: نسخ جزء الحكم، أو شرطه لا يكون نسخًا لأصله.
قاعدة: كل ما وجب امتثاله في وقت ما، لعلة تقتضي ذلك الحكم، ثم ينتقل بانتقالها إلى حكم آخر، فليس بنسخ.
قاعدة: كل حكم ورد في خطاب مشعر بالتوقيت، أو رُبط بغاية مجهولة، ثم انقضى بانقضائها، فليس بنسخ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 26)
المقصد السابع والعشرون: علم المناسبات
قاعدة: كثيرًا ما تُختم الآيات القرآنية ببعض الأسماء الحسنى للتدليل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم.
قاعدة: الآيتان أو الجملتان المتجاورتان، إما أن يظهر الارتباط بينهما أو لا.
فالثاني: إما أن تكون إحداهما معطوفة على الأخرى، وعندئذ لا بد أن تكون بينهما جهة جامعة.
أو لا تكون معطوفة، فلا بد من دعامة تؤذن باتصال الكلام.
قاعدة: الأمر الكلي لمعرفة مناسبات الآيات في جميع القرآن: أن يُنظر إلى الغرض الذي سِيقت له السورة، ثم يُنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات، ثم يُنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب، كما يُنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام، أو اللوازم التابعة له، التي تقتضي البلاغة شفاء الغليل بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 27)