‌‌القسم الثاني: المفهوم
قاعدة: إذا كان وقت الشيء مستحقًّا للذكر، فإن ذلك الشيء مستحق له بالأولى.
قاعدة: إذا رُتِّب الحكم على وصف يمكن أن يكون معتبرًا، لم يجز اطِّراحه.
قاعدة: الشرط لا يقتضي جواز الوقوع.
قاعدة: كل حكم مشروط بتحقق أحد شيئين فنقيضه مشروط بانتفائهما معًا، وكل حكم مشروط بتحققهما معًا فنقيضه مشروط بانتفاء أحدهما.
قاعدة: إذا خُص نوع بالذكر -مدحًا أو ذمًّا أو غيرهما- كان مفهومه معتبرًا، إذا كان ذلك لا يصلح للمسكوت عنه.
قاعدة: التخصيص بالذكر -بعد قيام المقتضي للعموم- يفيد الاختصاص بالحكم.
قاعدة: التنصيص على الشيء لا يلزم منه النفي عما عداه.
قاعدة: الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم.
قاعدة: الاقتران الوارد في القرآن بين بعض الأسماء الحسنى، يدل على مزيد من الكمالات.
قاعدة: السياق يُرشد إلى بيان المجمل، وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 23)