Arabic source text

📘 ইখতিলাফুল হাদীস - ত আব্দুল আযীয (আশ-শাফিয়ী - মৃত্যু 204 হিজরী)

📘 اختلاف الحديث - ت عبد العزيز (الشافعي - ت 204 هـ)

📘 ইখতিলাফুল হাদীস - ত আব্দুল আযীয (আশ-শাফিয়ী - মৃত্যু 204 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
أحد، فقال: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال"المسلمون على شروطهم فلا يؤخذ مال رجل إلا بما شرط أهل الحجة عليه "إلا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قاله المسلمون على شروطهم جملة فلا يرد بالجملة نص خبر عن رسول الله فلا ترد الجملة نص خبر يخرج من الجملة ويستدل على أن الجملة على غير ما أراد رسول الله مما يخالف جملتها وأن في الحديث الذي روي عن النبي المسلمون على شروطهم، إن قال النبي إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً.
وهذا من تلك الشروط وقد شرط أهل بريرة على عائشة أن تعتق بريرة ولهم ولاء بريرة، فجعل النبي الولاء لمن أعتق، قال فهذه الحجة عليه وكفى بهذه حجة، وقلت: فإن أحتج بأن القاسم بن محمد قال: في العمري ما أدركت الناس إلا على شروطهم، قال: هذا مذهب ضعيف ولا حجة في أحد خالف ما نثبته عن رسول الله بحال، وذكرت له بعض ما روينا ورووا من الحديث وخالفه بعض أهل ناحيتنا فاحتججت عليه بمعان شبيهة بما وصفت واحتج بنحو ما ذكرت، فقلت له: فما قلت فيمن قال: هذا من أهل ناحيتنا، قال: قلت: أنه خالف السنن فيما ذكرنا وكان أقل عذراً لما خالف فيها من الذين أحل دينهم طرح الحديث، ولم يدخل أهل الرد للحديث في معنى إلا دخل فيما خالف منه في مثله بل. هم أحسن حجة فيما خالفوه منه وتوجيهاً له منه فقلت له: فإذا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 27)

كانت لنا ولك بهذه الحجة على من سلك هذه السبيل فهي عليك إذا سلكت في غير هذه الأحاديث طريقة فإذا حمدتك باتباع حديث رسول الله، ذممتك على رد آخر مثله، ولا يجوز أن أحمدك بموافقة الحديث وخلافه لأنك لا تخلو من الخطأ في أحدهما قال: أجل.
وقلت له: قد روى أصحابنا أن النبي، قال: من وجد عين ماله عند معدم فهو أحق به، وقالوا: وقلنا به، وخالفته وروى أصحابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليم إن مع الشاهد وقلنا: وقالوا به، وخالفته، وذكرت له أحاديث خالفها أخذبها أصحابنا وذكرت من الحجة عليه في تركها شبيهاً بما ذكرت له عن بعض أصحابنا فيما أخذنا نحن وهو به من الحديث وخالفوه وإن كنت أعلم أنه الحن بحجته ممن أخذ من أصحابنا من الحديث بما خالفه، قال: فحديث التفليس، وحديث اليمين، الشاهد أضعف من حديث العمرى وحديث أن يحج أحد عن غيره، قلت: أما هما مما نثبت نحن وأنت مثله، قال: بلى، قلت: فالحجة بهما لازمة ولو كان غيرهما أقوى منهما كما تكون الحجة لازمة لنا بشهادة رجلين من خير الناس، وشهادة رجلين حين خرجا من أن يكونا مجروحين، وكما تكون الحجة لنا بأن نقضي بشهادة مائة عدول غاية وشهادة اثنين عدلين وكلاهما دون جميع الغاية في العدل وإن كانت النفس على الأعدل وعلى الأكثر أطيب، فالحجة بالأقل إذا كان علينا قبوله ثابتة وقلت له: قد شهد عليك أصحابنا الحجازيون وعلى من ذهب مذهبك في رد هذين الحديثين، وفيما رددت مما أخذوا به من الحديث أنكم تركتم السنن وابتدعتم خلافها ولعلهم قالوا فيكم ما أحب الكف عن ذكره لإفراطه وشهدت على من خالفك منهم، فيما أخذت به من حديث حج الرجل عن غيره والعمرى بالبدعة وخلاف السنة، ورداهم ضعف العقول فاجتمع قولك وقولهم على أن عابوك بما خالفت من الحديث وعبتهم بما خالفوا منه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 28)

وعامة ما خالفت وخالفوا حديث رجل واحد أو اثنين ولا يجوز عليك ولا عليهم، إذا عاب كل واحد منكم صاحبه بما خالفه من حديث الانفراد إلا أن يكون العائب لغيره بخلاف حديث الانفراد: مصيباً فيكون شاهداً على نفسه بالخطأ في تركه ما يثبت مثله من حديث الانفراد أو مخطئاً بعيبه ترك حديث الانفراد فيكون مخطئاً في أخذه في بعض الحالات بحديث الإنفراد وعيب من خالفه وقلت له وهكذا قال البصريون فيما أخذوا به من الحديث، دونكم ودون غيركم، والكوفيون سواكم، فيما أخذوا به من الحديث دونكم ودون غيركم، فنسوا من خالف حديثاً أخذوا به عن رسول الله، إلى الجهل إذا جهله وقالوا: كان عليه أن يتعلمه وإلى البدعة إذا عرفه فتركه وهكذا، كل أهل بلد فيها علم فوجدت أقاويل من حفظت عنه من أهل الفقه كلها مجتمعة على عيب من خالف الحديث المنفرد فلو لم يكن في تثبيت الحديث المنفرد حجة، إلا ما وصفت من هذا، كان تثبيته من أقوى حجة في طريق الخاصة، لتتابع أهل العلم من أهل البلدان عليها.
وقلت له: سمعت من أهل الكلام من يسرف ويحتج في عيب من خالفه منكم بأن يأخذ من يخالفه منكم بحديث ويترك مثله، لأن ذلك عنده داخل في معناه وذلك كما قال فقال هذا كما وصفت والحجة بهذا ثابتة لكل من صحح الأخذ بالحديث ولم يخالفه على من أخذ ببعض وترك بعضاً ولكن من أصحابنا من ذهب إلى شيء من التأويل فما الحجة عليه؟ قلت: فسنذكر من التأويل إن شاء الله ما يدل على أن الحجة فيه وما سلك فيه سالك، طريقاً خالف الحق عندنا كان أشبه أن يشتبه على كل من يسمعه منك من أصحابك، لأنكم قلتم ولكم علم بمذاهب الناس، وبيان العقول وكلمته وغيره ممن سلك طريقه فيما تأولوا ورأيتهم غلطوا فيه وخلطوا بوجوه شتى أمثل مما حضرني منها مثالاً يدل على ما وراءها إن شاء الله، ونسأل الله العصمة والتوفيق.
قال الشافعي: أبان الله جل ثناؤه لخلقه، أنه أنزل كتابه بلسان نبيه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 29)

وهو لسان قومه العرب فخاطبهم بلسانهم على ما يعرفون من معاني كلامهم وكانوا يعرفون من معاني كلامهم أنهم يلفظون بالشيء عاماً يريدون به العام، وعاماً يريدون به الخاص، ثم دلهم على ما أراد من ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه وأبان لهم أن ما قبلوا عن نبيه، فعنه جل ثناؤه قبلوا بما فرض من طاعة رسوله في غير موضع من كتابه، منها من يطع الرسول، فقد أطاع الله وقوله:"فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجموا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً".
قال وقد اختصرت من تمثيل ما يدل الكتاب على أنه نزل من الأحكام عاماً أريد به العام وكتبت في كتاب غير
هذا، وهو الظاهر من علم القرآن وكتبت معه غيره مما أنزل عاماً يراد به الخاص، وكتبت في هذا الكتاب مما نزل عام الظاهر ما دل الكتاب على أن الله أراد به الخاص، لإبانة الحجة على من تأول ما رأيناه مخالفاً فيه طريق من رضينا مذهبه من أهل العلم بالكتاب والسنة، من ذلك قال الله جل ثناؤه:"فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم "الآية.
وقال:"وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله "فكان ظاهر مخرج هذا عاماً على كل مشرك، فأنزل الله:"قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " فدل أمر الله جل ثناؤه بقتال المشركين من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية على أنه إنما أراد بالآيتين اللتين أمر فيهما بقتال المشركين حيث وجدوا حتى يقيموا الصلاة وأن يقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله من خالف أهل

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 30)

الكتاب من المشركين وكذلك دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال أهل الأوثان حتى يسلموا، وقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، فهذا من العام الذي دل الله على أنه إنما أراد به الخاص، لا أن واحدة من الآيتين ناسخة للأخرى، لأن لإعمالهما معاً وجهاً بأن كان كل أهل الشرك صنفين، صنف أهل الكتاب، وصنف غير أهل الكتاب.
ولهذا في القرآن نظائر وفي السنن مثل هذا قال والناسخ من القرآن الأمر ينزله الله من بعد الأمر يخالفه كما حول القبلة، قال:"فلنولينك قبلة ترضاها"وقال:"سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها"وأشياء له كثيرة، في غير موضع.
قال: ولا ينسخ كتاب الله إلا لقول الله:"ما ننسخ من أية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها" وقوله:"وإذا بدلنا آية مكان أية"والله أعلم بما ينزل.
قالوا إنما أنت مفتر فأبان أن نسخ القرآن لا يكون إلا بقرآن مثله وأبان الله جل ثناؤه أنه فرض على رسوله اتباع أمره فقال:"اتبع ما أوحي إليك من ربك " وشهد له باتباع، فقال جل ثناؤه:"وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله "، فأعلم الله خلقه أنه يهديهم إلى صراطه، قال فتقام سنة رسول الله، مع كتاب الله جل ثناؤه، مقام البيان عن الله عدد فرضه كبيان ما أراد بما أنزل عاماً. العام أراد به أو الخاص، وما أنزل فرضاً وأدباً وإباحة وإرشاداً إلا أن شيئاً من سنة رسول الله يخالف كتاب الله، في حال لأن الله جل ثناؤه قد أعلم خلقه أن رسوله يهدي إلى صراط مستقيم صراط الله ولا أن شيئاً

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 31)

من سنن رسول الله ناسخ لكتاب الله، لأنه قد أعلم خلقه أنه إنما ينسخ القرآن بقرآن مثله والسنة تبع للقرآن وقد اختصرت من إبانة السنة عن كتاب الله بعض ما حضرني مما يدل على ما في مثل معناه إن شاء الله قال الله جل ثناؤه:"إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً" فدل رسول الله على عدد الصلاة، ومواقيتها والعمل بها وفيها ودل على أنها على العامة الأحرار، والمماليك من الرجال والنساء، إلا الحيض فأبان منها المعاني التي وصفت وأنها مرفوعة عن الحيض، وقال الله جل ثناؤه:"إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم"الآية، وكان ظاهر مخرج الآية على أن على كل قائم إلى الصلاة الوضوء، فدل رسول الله على أن فرض الوضوء على القائمين إلى الصلاة في حال دون حال لأنه صلى صلاتين وصلوات بوضوء واحد، وقد قام إلى كل واحدة منهن وذهب أهل العلم بالقرآن إلى أنها على القائمين من النوم ودل رسول الله، على أشياء توجب الوضوء على من قام إلى الصلاة، وذكر الله غسل القدمين فمسح رسول الله على الخفين فدل على أن الغسل على القدمين على بعض المتوضئين دون بعض، وقال الله جل ثناؤه لنبيه:"خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" وقال:"وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة" فكان ظاهر مخرج الآية بالزكاة عاماً يراد به الخاص، بدلالة سنة رسول الله، على أن من أموالهم ما ليس فيه زكاة وأن منها مما فيه الزكاة ما لا يجب فيه الزكاة حتى يبلغ وزناً أو كيلاً أو عدداً فإذا بلغه كانت فيه الزكاة، ثم دل على أن من الزكاة شيئاً يؤخذ بعدد وشيئاً يؤخذ بكيل وشيئاً يؤخذ بوزن وأن منها مازكاته خمس وعشر وربع عشروشيء بعدد وقال الله:"ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً" الاية.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 32)

فدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مواقيت الحج وما يدخل به فيه وما يخرج به منه، وما يعمل فيه بين الدخول والخروج، وقال الله جل ثناؤه:"والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" وقال:"والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" وكان ظاهر مخرج هذا عاماً.
فدل رسول الله على أن الله جل ثناؤه أراد بهذا بعض السارقين بقوله: تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً ورجم الحرين الزانيين الثيبين ولم يجلدهما فدلت السنة على أن القطع على بعض السراق دون بعض والجلد على بعض الزناة دون بعض فقد يكون سارقاً من غير حرز فلا يقطع وسارقاً لا تبلغ سرقته ربع دينار فلا يقطع، ويكون زانياً ثيباً فلا يجلد مائة فوجب على كل عالم أن لا يشك أن سنة رسول الله إذا قامت هذا المقام مع كتاب الله في أن الله أحكم فرضه بكتابه وبين كيف ما فرض على لسان نبيه وأبان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مأراد به العام والخاص، كانت كذلك سنته في كل موضع، لا تختلف وإن قول من قال تعرض السنة على القرآن فإن وافقت ظاهره، وإلا استعملنا ظاهر القرآن، وتركنا الحديث جهل له وصفت فأبان الله لنا أن سنن رسوله فرض علينا بأن ننتهي إليها لا أن لنا معها من الأمر شيئاً إلا التسليم لها واتباعها ولا أنها تعرض على قياس ولا على شيء غيرها، وأن كل ما سواها من قول اللأدميين تبع لها، قال فذكرت ما قلت من هذا لعدد من أهل العلم بالقرآن والسنن والآثار واختلاف الناس والقياس والمعقول فكلهم قال: هذا مذهبنا ومذهب جميع من رضينا ممن لقينا وحكي لنا عنه من أهل العلم،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 33)

فقلت: لألحن من خبرت منهم عندي بحجة وأكثرهم علماً، فيما علمت أرأيت إذا زعمنا نحن وأنت أن الحق عندنا في أمر فهل يجوز خلافه؟ قال: لا قلت وحجتنا حجتك على من رد الأحاديث واستعمل ظاهر القرآن فقطع السارق في كل شيء لأن اسم السرقة يلزمه، وأبطل الرجم لأن الله يقول:"الزانية والزانية فاجلموا كل واحد منهما مائة جلمة" على أن استعمل بعض الحديث مع هؤلاء وقال: لا يمسح على الخفين لأن الله قصد القدمين بغسل أو مسح
على أخرين من أهل الفقه، أحلوا كل في روح لم ينزل تحريمه في القرآن لقول الله:"قل لا أجد في ما أوحي إلي محرماً"على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير، وقالوا: قال بما قلنا من أصحاب رسول الله من هو أعلم به من أبي ثعلبة، فحرمنا كل في ناب من السباع بخبر من ثقة عن أبي ثعلبة عن النبي، قال: نعم هذه حجتنا وكفى بها حجة ولا حجة في أحد مع رسول الله، ولا في أحد رد حديث رسول الله بلا حديث مثله عن رسول الله وقد يخفى على العالم برسول الله الشيء من سنته يعلمه من ليس مثله في العلم وهؤلاء، وإن أخذوا ببعض الحديث فقد سلكوا في ترك تحريم كل في ناب من السباع وترك المسح على الخفين طريق من رد الحديث كله لأنهم إذا استعملوا بعض الحديث وتركوا بعضه لا مخالف له عن النبي فقد عطلوا من الحديث ما استعملوا مثله وقلت ولا حجة لهم بتوهين الحديث إذا ذهبوا الى أنه يخالف ظاهر القرآن وعمومه إذا احتمل القرآن أن يكون خاصاً وقولهم لمن قال بالحديث في المسح وتحريم كل ذي

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 34)

ناب من السباع وغيره، إذا كان القرآن محتملاً لأن يكون عاماً يراد به الخاص خالفت القرآن ظلم. قال: نعم، قلت: ولا تقبل حجتهم بأن أنكر علي بن أبي طالب رضي اللة عنه المسح على الخفين وابن عباس وعائشة وأبو هريرة، وهم أعلم بالحديث، وألزم للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرب منه وأحفظ عنه وأن بعضهم ذهب إلى أن المسح منسوخ بالقرآن وأنه إنما كان قبل نزول سورة المائدة وإن لم يزل في الناس إلى اليوم من يقول بقولهم هذا لا أقبل من هذا شيئاً، وليس في أحد رد خبراً عن رسول الله بلا خبر عنه حجة قلت له: وإنما كانت الحجة في الرد لو أوردوا أن رسول الله، مسح ثم قال: بعد مسحه لا تمسحوا قال: نعم، قلت: ولا يقبل أن يقال لهم إذا قال قائلهم لم يمسح النبي بعد المائدة فإنما قاله بعلم أن المسح منسوخ قال ولا قلت وكذلك لا يجوز أن يقبل قول من قال، إن النبي لم يمسح بعد المائدة إذا لم يرو ذلك عن النبي قلت له: ويجوز أن ينسخ القرآن السنة إلا أحدث رسول الله سنة تنسخها قال: أما هذا فأحب أن تبينه لي، قلت: أرأيت لو جاز أن يكون رسول الله سن فتلزمنا سنته، ثم نسخ الله سنته بالقرآن، ولا يحدث النبي مع القرآن سنة تدل على أن سنته الأولى منسوخة ألا يجوز أن يقال إنما حرم رسول الله ما حرم من البيوع قبل نزل قول الله:"وأحل الله البيع وحرم الربا"وقوله:"إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم "أو ما جاز أن يقال إنما حرم رسول الله أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها قبل نزول قول الله:"حرمت عليكم أمهاتكم" الآية، وقوله:"وأحل لكم ما وراء ذلكم "فلا بأس بكل بيع عن تراض والجمع بين العمة والخالة و. إنما حرم كل ذي ناب من السباع قبل نزول:"قل لا أجد فيما

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 35)

أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه" الآية فلا بأس بأكل كل ذي روح ما خلا الآدميين ثم جاز هذا في المسح على الخفين، وجاز أن تؤخذ الصدقة فيما دون خمسة أوسق لقول الله: "خذ من أموالهم صدقه" وهذا دون خمسة أوسق من أموالهم وذكرت له في هذا شيئاً أكثر من هذا فقال: ما يجوز أن ينسخ السنة القرآن، إلا ومع القرآن سنة تبين أن الأولى منسوخة وإلا دخل هذا كله وكان فيه تعطيل الأحاديث، قلت: وكذلك لا يجوز أن يقبل قول من قال أن النبي لم يمسح على الخفين بعد المائدة إذا لم يرو ذلك خبراً عن النبي لأنه إنما قاله على علمه، وقد يعلم غيره أنه مسح بعدها ولا يرد عليه قول غيره لم يمسح بعدها إذ لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا لو جاز جاز أن يقال: لا يقبل أبداً أن رسول الله، قال شيئاً مثل هذا إلا بأن يقال قال رسول الله، ويجعل القول قول صاحبه ثون دون قول النبي، ولا نجعل في قوله حجة وإن وافق ظاهر القرآن إذا لم يعزه إلى النبي بخبر يخالفه قال: نعم، قلت: إن هذا لو جاز جاز أن يقال: إن النبي إنما قال:
"لا تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً"ورجم الثيبين ثم نزل:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 36)

"والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما"وقول:"الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" فنسخ رجمه بالجلد ودلالة أن لا يقطع إلا من سرق من حرز ما يبلغ ربع دينار قال: نعم، وقلت له: ولا يجوز إذا ذكر الحديث عن النبي عليه السلام أبو سعيد أو ابن عمر أو رجل من أصحاب النبي المتقدمي الصحبة بخلاف ما روى أحد هؤلاء عن النبي إلا أن يؤخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: بخبر صادق عنه لعله من التابعين، وخبر صاحب النبي أولى بأن يثبت من خبر تابعي أو أن يستويا في أن يثبتا فإذا استويا علم بأن النبي قال: أوأن رجلاً من أصحابه قال:
ولا يسع مسلماً أن يشك في أن الفرض اتباع قول النبي، وطرح كل ما خالفه كما صنع الناس بقول عمر في تفضيل بعض الأصابع على بعض، وكما صنع عمر بقول نفسه، إذ كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئاً حتى وجد ووجدوا خلافه عن النبي، قال: نعم، هذا هكذا ولا يسع مسلماً أن يشك في هذا قلت: ولا يقال لا يعزب عن عمر العلم يعلمه من ليست له صحبة ولا عن الأكثرمن أصحاب النبي، قال: لا لأنا قد وجدناه عزب قلت له أعطيت عندناهذا القول النصفه ولزمتك الحجة مع أهل العلم ومنفرداً

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 37)

بما علمت من هذا وعلمت بموضع الحجة وأن كثيرأ قد غلط من هذا الوجه بالجهالة بكثير مما يلزمه من أهل العلم فيه قال: أجل قلت فقد وجدت لك أقاويل توافق هذا فحمدتها وأقاويل تخالف هذا فلا يجوز أن أحمدك على خلا ما حمدك عليه ولا يجوز لك إلاأن تنتقل عما أقمت عليه من ما زعمت الحق فيه قال: ذلك الواجب علي فهل تعلم شيئاً أقمت عليه ولا يجوز لك إلا أن تنتقل عما أقمت عليه من خلاف ما زعمت الحق فيه قال: ذلك الواجب علي فهل تعلم شيئا أقمت عليه من خلاف هذا قلت نعم حديثاً لرسول الله تركته بإضغف من حجة من احتجت له في رد المسح على الخفين وغيره قال فاذكر من ذلك شيئاً قلت له: قلنا ان رسولاللقضى باليمين مع الشاهد فرددتها وما رأيتك جمعت حجتك على شيء كجمعتها على من قال بها وسلكت سبيل من رد خبر المنفرد عن رسول الله بتأول القرآن ونسبت من قال بها إلى خلاف القرآن وليس فيها من خلاف القرآن شئ ولا في شئ يثبت عن النبي وأنمثبت الشهادة على غيرك بالخطأ فيما وصفت من رد المسح وكل ذي ناب من السباع بمثل ما رددت به اليمين مع الشاهد بل حجتك فيها اضعف فقال بعض من حضره قد علمنا أن لا حجة له فيما احتج به من القرآن ورد اليمين مع الشاهد إلا أن لا يكون له حجة على من ترك المسح على الخفين وأحل أكل كل ذي ناب من السباع وقطع كل من لزمه اسم سرقة وعطل الرجم إن كان من حدث بها ممن يثبت أهل الحديث حديثه أو حديث مثله بصحة إسناده واتصاله وقال: هو وهم ولكنها رويت فيما علمنا من حديث منقطع ونحن لا نثبته فقلت له فقد كانت لك كفاية تصدق بها وتنصفوا تكون لك الحجة في ردها لو قلت أنها رويت من حديث منقطع لأنا وإياك وأهل الحديث لا نثبت حديثاً منقطعاً بنفسه بحال فكيف خبرت بأنها خلاف القرآن فزعمت أنك تردها إن حكم بها حاكم برأيه إن رأيته أنت جوراً قال: فدع هذا فقلت: نعم بعد علم بأنك أغفلت أو عمدت أنك تشنع على غيرك بما تعلم أن ليست لك عليه فيه حجة هذا طريق غفلة أو ظلم قال فهل تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل فإنما عرفنا فيها حديثاً منقطعاً وحديثاً يروى عن سهيل بن أبي صالح متصلاً فينكره سهيل ويرويه رجل ليس بالحافظ فيحتمل له مثل هذا قلت ما أخذنا باليمين مع الشاهد من واحد من

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 38)

هذين ولكن عندنا فيها حديث متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرنا عبد الله بن الحرث عن سيف بن سليمان عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي قضى باليمين مع الشاهد أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن عبد الرحمن عن ابن عباس عن النبي مثله قال: ما سمعته قبل ذكرك الآن قلت: أنثبت نحن وأنت مثله قال: نعم قلت: فلزمك أن ترجع إليه قال: فأردها من وجه آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلمص قال:"البينة على من ادعى واليمين على المدعى عليه" وقد كتبت هذا في الأحاديث الجمل والمفسرة وكلمته فيه بما علم من من حضر بأنه لم يحتج فيه بشئ وقد وصفت في كتابي هذا الموضع التي غلط فيها بعض من عجل بالكلام في العلم خبرته وأسأل الله التوفيق: والحديث عن رسول الله كلام عربي ما كان منه عام المخرج عن رسول الل كما وصفت في القرآن يخرج عاماً وهو يراد به العام ويخرج عاماً وهو يراد به الخاص الحديث عن رسول الله على عمومه وظهوره حتى تأتي دلالة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أراد به خاصاً دون عام ويكون الحديث العام المخرج محتملاً معنى الخصوص يقول عوام أهل العلم فيه أومن حمل الحديث سماعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى يدل على أن رسول الله أراد به خاصاً دون عام ولا يجعل الحديث العام المخرج عن رسول الله خاصاً بغير دلالة ممن لم يحمله ويسمعه لأنه يمكن فيهم جملة أن لا يكونوا علموه ولا بقول خاصة لأنه
يمكن فيهم جهله ولا يمكن فيمن علمه وسمعه ولا في العامة جهل ما سمع وجاء عن رسول الله وكذلك لا يحتمل الحديث زيادة ليست فيه دلالة بها عليه وكلما احتمل حديثان أن يستعملا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 39)

معاً استعملا معاً ولم يعطل واحد منهما الأخر كما وصفت في أمر الله، بقتال المشركين حتى يؤمنوا وما أمر به من قتال أهل الكتاب من المشركين حتى يعطوا الجزية وفي الحديث ناسخ ومنسوخ كما وصفت في القبلة المنسوخة باستقبال المسجد الحرام، فإذا لم يحتمل الحديثان إلا الاختلاف كما اختلفت القبلة نحو بيت المقدس والبيت الحرام، كان أحدهما ناسخاً والآخر منسوخاً.
ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا بخبر عن رسول الله، أو بقول أو بوقت يدل على أن أحدهما بعد الأخر فيعلم أن الآخر هو الناسخ أو بقول من سمع الحديث أو العامة كما وصفت أو بوجه آخر لا يبين فيه الناسخ والمنسوخ وقد كتبته في كتابي وما ينسب إلى الإختلاف من الأحاديث ناسخ ومنسوخ، فيصار إلى الناسخ دون المنسوخ ومنها ما يكون اختلافاً في الفعل من جهة أن الأمرين مباحان كاختلاف القيام والقعود وكلاهما مباح ومنها ما يختلف ومنها ما لا يخلو من أن يكون أحد الحديثين أشبه بمعنى كتاب الله، أو أشبه بمعنى سنن النبي، صلى الله عليه وسلم مما سوى الحديثين المختلف أو أشبه بالقياس فأي الأحاديث المختلفة كان هذا هو أولاهما عندنا أن يصار إليه ومنها ما عده بعض من ينظر في العلم مختلفاً بأن الفعل فيه اختلف أولم يختلف الفعل فيه إلا باختلاف حكمه أو اختلف الفعل فيه بأنه مباح فيشبه أن يعمل به بأنه القائل به ومنها ما جاء جملة وآخر مفسراً وإذا جعلت الجملة على أنها عامة عليه رويت بخلاف المفسر وليس هذا اختلافاً إنما هذا مما وصفت من سعة لسان العرب وأنها تنطق بالشيء منه عاماً تريد به الخاص وهذان يستعملان معاً وقد أوضحت من كل صنف من هذا ما يدل على ما في مثل معناه إن شاء الله وجماع هذا أن لا يقبل إلا حديث ثابت كما لا يقبل من الشهود إلا من عرف عدله، فإذا كان الحديث مجهولاً أو مرغوباً عمن حمله كان كما لم يأت لأنه ليس بثابت.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 40)

‌‌باب الاختلاف من جهة المباح
حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضأ وجهه ويديه ومسح برأسه مرة مرة.
قال الشافعي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً.
قال الشافعي قال: أ خبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أنه سمع رجلاً يسأل عبد الله بن زيد: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بماء ثم ذكر أنه غسل وجهه ثلاثاً ويديه مرتين مرتين ومسح رأسه وغسل رجليه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 41)

قال الشافعي: ولا قال لشيء من هذه الأحاديث مختلف مطلقاً ولكن الفعل فيها يختلف من وجه أنه مباح لا اختلاف الحلال والحرام، والأمر والنهي، ولكن يقال أقل ما يجزي من الوضوء مرة وأكمل ما يكون من الوضوء ثلاث.
قال الشافعي: أخبرنا عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد عن بلال، أن رسول الله "توضأ ومسح على الخفين".
قال الشافعي: ولا يقال لمسح رسول الله على الخفين خلاف غسل رجليه على المصلى إنما يقال الغسل كمال، والمسح رخصة، وكمال، وأيهما شاء فعل

‌‌باب القراءة في الصلاة
أخبرنا سفيان عن مسعر عن الوليد بن سريع عن عمرو بن جريث، قال: سمعت النبي قرأ في الصبح:"والليل إذا عسعس "

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 42)

قال الشافعي يعني يقرأ في الصبح "إذا الشمس كورت "
أخبرنا سفيان عن زياد بن علاقة عن عمه، قال: سمعت النبي عليه السلام يقرأ:"والنخل باسقات" قال الشافعي: يعني بقاف.
أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج قال: أخبرنا محمد بن عباد بن جعفر، قال: خبرنا أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو العائذي عن عبد الله بن السائب، قال: صلى بنا رسول صلى الله عليه الصبح بمكة فاستفتح بسورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذت النبي سعلة فحذف فركع قال وعبد الله بن السائب، حاضر ذلك.
قال الشافعي: وليس نعد شيئاً من هذا اختلافاً لأنه قد صلى الصلوات عمره فيحفظ الرجل قراءته يوماً والرجل قراءته يوماً غيره وقد أباح الله من القرآن بقراءة ما تيسر منه وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بأم القرآن وما تيسر فدل على أن اللازم في كل ركعة قراءة أم القرآن، وفي الركعتين الأوليين ما تيسر معها.

‌‌باب التشهد
حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن سعيد وطاوس عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا لتشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 43)

الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، "قال الربيع ": هذا حدثنا به يحيى بن حسان، قال الشافعي وقد روى أيمن بن نابل، بإسناد له عن جابر عن النبي عليه السلام تشهداً يخالف هذا في بعض حروفه، وروى البصريون عن أبي موس، عن النبي عليه السلام حديثاً يخالفهما في بعض حروفهما، وروى الكوفيون عن ابن مسعود في التشهد حديثاً يخالفها كلها في بعض حروفها فهي مشتبهة متقاربة واحتمل أن يكون كلها ثابتة وأن يكون رسول الله يعلم الجماعة والمنفردين التشهد فيحفظ أحدهم على لفظ ويحفظ الآخر على لفظ يخالفه لا يختلفان في معنى أنه إنما يريد به تعظيم الله جل ثناؤه وذكره، والتشهد والصلاة على النبي فيقر النبي كلا على ما حفظ وإن زاد بعضهم كلمة على بعض أو لفظها بغير لفظه لأنه ذكر وقد اختلف بعض أصحاب النبي في بعض لفظ القرآن عند رسول الله، ولم يختلفوا في معناه فأقرهم وقال: هكذا، أنزل إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه فما سوى القرآن من الذكر أولى أن يتسع هذا فيه إذا لم يختلف المعنى قال وليس لأحد أن يعمد أن يكف عن قراءة حرف من القرآن إلا بنسيان وهذا من التشهد الذي روي عن ابن عباس لأنه أتمها وأن فيه زيادة على بعضها المباركات.

‌‌باب في الوتر
حدثنا الربيع قال: قال الشافعي وقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر أول الليل وآخره في حديث يثبت مثله وحديث دونه وذلك مما وصفت من المباح له أن يوتر في الليل كله ونحن نبيح في المكتوبة أن يصلي في أول الوقت وآخره وهذا في الوتر أوسع منه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 44)

حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان قال: أخبرنا أبو يعفور عن مسلم عن مسروق، عن عائشة، قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر.

‌‌باب سجود القران
حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي يقال: أخبرنا محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن عن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأ بالنجم فسجد وسجد الناس معه إلا رجلين قال أراد الشهرة.
أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل، عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت، أنه قرأ عند رسول الله بالنجم فلم يسجد فيها.
قال الشافعي: وفي هذين الحديثين دليل على أن سجود القرآن ليس بحتم ولكنا نحب أن لا يترك لأن الني عليه السلام سجد في النجم وترك.
حدثنا الربيع بن سليمان قال الشافعي: وفي النجم سجدة ولا أحب أن يدع شيئاً من سجود القرآن وإن تركه كرهته له وليس عليه قضاؤه لأنه ليس بفرض، فإن قال قائل: ما الدليل على أنه ليس بفرض. قيل السجود صلاة، وقد قال الله تعالى:"إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً" فكان الموقوت يحتمل موقوتاً بالعدد وموقوتاً بالوقت فأبان رسول الله، أن الله جل ثناؤه فرض خمس صلوات فقال رجل: يا رسول الله هل علي غيرها قال: لا إلا أن تطوع فلما كان سجود القرآن خارجاً من الصلوات المكتوبات كان سنة اختيار

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 45)

وأحب إلينا أن لا يدعه ومن تركه ترك فضلاً لا فرضاً وإنما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجم لأن فيها سجوداً من حديث أبي هريرة.
وفي سجود النبي صلى الله عليه في النجم فى ليل على ما وصفت لأن الناس سجدواً معه إلا رجلين والرجلان لا يدعان إن شاء الله الفرض ولو تركاه أمرهما رسول الله بإعادته.
قال الشافعي: وأما حديث زيد، أنه قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فهووالله أعلم أن زيداً لم يسجد وهو القارئ فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه فرضاً فيأمره النبي به "حدثنا الربيع "أخبرنا الشافعي خبرنا إبراهيم بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أن رجلاً قرأ عند النبي السجدة فلم يسجد، فلم يسجد النبي، فقال يارسول الله، قرأ فلان عندك السجدة فسجدت وقرأت عندك السجدة فلم تسجد فقال النبي عليه السلام:"كنت إماماً فلو سجدت سجدت معك " قال الشافعي: إني لأحسبه زيد بن ثابت لأنه يحكي أنه قرأ عند النبي النجم فلم يسجد وإنما روى الحديثين معاً عطاء بن يسار قال وأحب أن يبدأ الذي يقرأ السجدة فيسجد ويسجدوا معه فإن قال قائل فلعل أحد هذين الحديثين نسخ الآخر قيل فلا يدعي أحد أن السجود في النجم منسوخ إلا جاز لغيره أن يدعي أن ترك السجود منسوخ والسجود ناسخ ثم يكون أولى لأن السنة السجود لقول الله:"فاسجدوا لله واعبدوه"ولا يقال الواحد من هذين ناسخ ولا منسوخ ولكن يقال اختلاف من جهة المباح.

‌‌باب القصر والإتمام في السفر في الخوف وغير الخوف
حدثنا الربيع قال: قال الشافعي: قال الله جل ثناؤه:"وإذا ضربتم في

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 46)