• ابن أبي شيبة [12973] حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر عن علي قال: إذا قبل المحرم امرأته فعليه دم. البيهقي [10072] من طريق إبراهيم بن محمد الشافعي ثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر عن علي قال: من قبل امرأته وهو محرم فليهرق دما. اهـ ضعيف.
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 300)