• أبو الجهم [17] حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يسأل عن صلاة الضحى فلا ينهى ولا يأمر بها ويقول: إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولكن لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. اهـ صحيح.

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 313)