• مالك [300] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما. اهـ عبد الرزاق [3939] عن ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر قال: إن كنت قد صليت في أهلك ثم أدركت الصلاة في المسجد مع الإمام فصل معه غير صلاة الصبح وصلاة المغرب التي يقال لها صلاة العشاء فإنهما لا تصليان مرتين. عبد الرزاق [3940] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كان إذا صلى في بيته ثم خرج فوجد الإمام يصلي صلى معه إلا الصبح والمغرب. ابن أبي شيبة [6726] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إذا صلى الرجل في بيته، ثم أدرك جماعة صلى معهم إلا المغرب والفجر. أبو الجهم [61] ثنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى وحده، ثم أدرك الإمام أعادها إلا المغرب والصبح. الطحاوي [2147] حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر قال: إن صليت في أهلك ثم أدركت الصلاة فصلها إلا الصبح والمغرب فإنهما لا يعادان في يوم. اهـ صحيح.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 81)