• ابن أبي شيبة [13716] حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يشعرون يوم التروية وقبل ذلك. اهـ ثقات.
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 237)
ما في ركوب البدنة
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 238)
• مالك [842] عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال يا رسول الله إنها بدنة فقال اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة. اهـ رواه البخاري ومسلم.
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 239)
• مسلم [3278] حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. اهـ
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 240)
• الطحاوي [3741] حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب بن حميد قال ثنا هشيم عن حجاج بن أرطاة عن نافع أن ابن عمر رأى رجلا يسوق بدنة قال: اركبها وما أنتم بمستنين سنة أهدى من سنة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا فهد قال ثنا الحماني قال ثنا هشيم عن الحجاج عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الرجل إذا ساق بدنة فأعيي اركبها وما أنتم بمستنين سنة أهدى من سنة محمد صلى الله عليه وسلم. اهـ هشيم وشيخه يدلسان.
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 241)
• ابن أبي شيبة [15160] حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: سئل ابن عمر عن الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها؟ قال: هو كالراكب بدنته. اهـ هشيم ومغيرة يدلسان.
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 242)
• ابن أبي شيبة [15142] حدثنا أبو مالك الجنبي عمرو بن هاشم عن حجاج عن أبي إسحاق عن علي قال: يركب الرجل بدنته بالمعروف. اهـ ضعيف.
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 243)
• ابن أبي شيبة [15149] حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن حميد عن أنس قال: اركبها قال: إنها بدنة قال: اركبها غير مفدوحة. اهـ ثقات.
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 244)
• ابن أبي شيبة [15141] حدثنا سلام أبو الأحوص عن العلاء عن عمرو بن مرة عن عكرمة قال: قال رجل لابن عباس: أيركب الرجل البدنة؟ قال: غير مثقل، قال: فيحلبها؟ قال: غير مجهد. اهـ سند جيد.
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 245)
• ابن أبي شيبة [15158] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الكنود عن عبد الله في الرجل يعتق أمته ويتزوجها قال: هو كالراكب بدنته. اهـ أبو الكنود اسمه عبد الله بن عمران قيل ابن عويمر، وثقه ابن سعد وابن حبان.
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 246)
إذا ضل الهدي أو عطب
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 247)
• مسلم [3280] حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي التياح الضبعي حدثني موسى بن سلمة الهذلي قال انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين قال وانطلق سنان معه ببدنة يسوقها فأزحفت عليه بالطريق فعيي بشأنها إن هي أبدعت كيف يأتي بها. فقال لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك. قال فأضحيت فلما نزلنا البطحاء قال انطلق إلى ابن عباس نتحدث إليه. قال فذكر له شأن بدنته. فقال على الخبير سقطت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بست عشرة بدنة مع رجل وأمره فيها قال فمضى ثم رجع فقال يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع علي منها قال: انحرها ثم اصبغ نعليها في دمها ثم اجعله على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. اهـ
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 248)
• مالك [852] عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: من ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غرمها. وقال عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس مثل ذلك. اهـ صحيح مرسل.
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 249)
• ابن أبي شيبة [14627] حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كنت عند ابن عباس فأتاه رجل فقال: إني أهديت بدنة وإني أضللتها بالطريق فهل تجزئ عني؟ قال: إن كانت في نذر أو في كفارة فواف بها البيت فلا إخالك وافيت بها وإن كانت تطوعا أجزأت عنك قال: قلت: فيه ولو شاة؟ قال: نعم. اهـ سند جيد.
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 250)
• البيهقي [19670] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا محمد بن جعفر العدل أخبرنا يحيى بن محمد حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن تميم بن حويص يعني المصري قال: اشتريت شاة بمنى أضحية فضلت فسألت ابن عباس رضى الله عنهما عن ذلك فقال: لا يضرك. اهـ سند جيد.
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 251)
• ابن أبي شيبة [13367] حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يأكل من جزاء الصيد. اهـ صحيح.
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 252)
• ابن أبي شيبة [13355] حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن عمر قال: من أهدى هديا تطوعا فعطب نحره دون الحرم ولم يأكل منه فإن أكل فعليه البدل. اهـ ضعيف.
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 253)
• مالك [853] عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. البيهقي [19669] من طريق أبي اليمان أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال قال نافع كان ابن عمر يقول: أيما رجل أهدى هدية فضلت فإن كانت نذرا أبدلها وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. اهـ صحيح.
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 254)
• ابن أبي شيبة [13362] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا عطبت البدنة أو كسرت أكل منها صاحبها وأطعم ولم يبدلها إلا أن تكون نذرا أو جزاء صيد. اهـ صحيح.
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 255)
• ابن أبي شيبة [15581] حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: بعث معي عبد الله ببدنة تطوعا فعطب في الطريق فنحرتها فتصدقت منها بطائفة ورجعت إليه ببعضها فأكل ولم يبدل. اهـ صحيح.
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 256)