42-…حدثنا الإمام والدي أبو عبد الرحمن بن طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّحَّامِيُّ أنبا الْقَاضِي أَبُو بكر أحمد بن الحسين الحيري أنا حاجب بن أحمد الطوسي نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أنا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِيَدِهِ فرئي فِي وَجْهِهِ شِدَّةُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إذا صلى قائما يُنَاجِي اللَّهَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَإِذَا بَصَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قدميه أو يفعل هكذا هـ.
43-…أخبرنا الشيخ أبو سعد بن أبي بكر الْكَنْجَرُوذِيُّ أنا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدَانَ أنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو يعلى الموصلي قالا نا عبد الله بن محمد بن أسماء بن جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خطبة أخيثه حتى يأذن له هـ.
44-…وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أن رسول الله صلى نهى عن المواشي أن تحلب بغير أذن أهلها أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُؤْتَى مَشْرُبَتِهِ التي فيها طعامه وتكسر بَابُهَا فَيُنْتَثَلُ مَا فِيهَا فَإِنَّ ضُرُوعِ مَوَاشِيهِمْ فِيهَا طَعَامُهُمْ فلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.
45-…أخبرنا الشيخ أبو عثمان سعيد بن محمد بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْبَحِيرِيُّ أنبا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَفَّافُ أنبا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ نا عَبْدُ الله بن الجراح نا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوجِزُ فِي الصَّلاةِ وَيُتِمُّ هـ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 54)