ومن كتاب الأيْمان
76 ـ نسبته قولاً إلى أبي حنيفة لا يصحّ عنه:
قال النووي رحمه الله: «إذا حلف باللَّات والعُزَّى وغيرهما من الأصنام … لم تنعقد يمينه، بل عليه أن يستغفر الله تعالى، ويقول لا إله إلا الله، ولا كفَّارة عليه … هذا مذهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة: تجب الكفَّارة في كل ذلك»(1).
«قال الباحث»: تعقَّبه الشيخ الكشميري الحنفي، فقال: «نسب النووي إلى الحنفية أنَّ اليمين تنعقد عندهم بالَّلات والعُزَّى، وهو غلطٌ فاحشٌ، وليس في أحد من كتبنا»(2).
77 ـ حكايته الإجماع على أن من لطم مملوكه لا يجب عليه عتقه والنظر في ذلك:
ذكر النووي رحمه الله حديث: «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه»(3)، ثم قال: «أجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجباً،--------------------------------------------
(1) «شرح النووي على صحيح مسلم» (11/ 107).
(2) «فيض الباري» (2/ 112).
(3) «صحيح مسلم»، من حديث ابن عمر، كتاب الأيمان باب صحبة المماليك (3/ 1278)، (حديث: 1657).
76 ـ نسبته قولاً إلى أبي حنيفة لا يصحّ عنه:
قال النووي رحمه الله: «إذا حلف باللَّات والعُزَّى وغيرهما من الأصنام … لم تنعقد يمينه، بل عليه أن يستغفر الله تعالى، ويقول لا إله إلا الله، ولا كفَّارة عليه … هذا مذهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة: تجب الكفَّارة في كل ذلك»(1).
«قال الباحث»: تعقَّبه الشيخ الكشميري الحنفي، فقال: «نسب النووي إلى الحنفية أنَّ اليمين تنعقد عندهم بالَّلات والعُزَّى، وهو غلطٌ فاحشٌ، وليس في أحد من كتبنا»(2).
77 ـ حكايته الإجماع على أن من لطم مملوكه لا يجب عليه عتقه والنظر في ذلك:
ذكر النووي رحمه الله حديث: «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه»(3)، ثم قال: «أجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجباً،--------------------------------------------
(1) «شرح النووي على صحيح مسلم» (11/ 107).
(2) «فيض الباري» (2/ 112).
(3) «صحيح مسلم»، من حديث ابن عمر، كتاب الأيمان باب صحبة المماليك (3/ 1278)، (حديث: 1657).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 123)