‌‌84 ـ حكايته الاتفاق على أن النهي عن اختناث الأسقية(1) نهي تنزيه والنظر في ذلك:
قال النووي رحمه الله: «اتفقوا على أن النهي عن اختناث الأسقية نهي تنزيه لا تحريم»(2).
«قال الباحث»: تعقَّبه ابن حجر والشوكاني فقالا: «كذا قال، وفي نقل الاتفاق نظر، فقد نقل ابن التين وغيره عن مالك أنه أجاز الشرب من أفواه القرب، وقال لم يبلغني فيه نهي»(3).
كذلك يتعقَّب عليه بأن ابن حزم الأندلسي جزم بالتحريم لثبوت النهي(4). فلا إجماع ولا اتفاق إذن في المسألة.
* * *--------------------------------------------
(1) اختناث الأسقية: أن يثني أفواهها ثم يشرب منها، كما في «غريب الحديث» للقاسم ابن سلام (2/ 282)، و «غريب الحديث» لابن الجوزي (1/ 309).
(2) «شرح النووي على صحيح مسلم» (13/ 194)، وتبعه في حكاية الاتفاق المذكور ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (3/ 314).
(3) «فتح الباري» (10/ 91)، و «نيل الأوطار» (8/ 226).
(4) نقله ابن حجر عنه في «فتح الباري» (10/ 91).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 136)