لم يذكره مع الأحاديث التي أخرجها في استحباب صلاة الضُحى، من كتاب الصلاة، والعلم عند الله تعالى.
41 ـ حكايته الإجماع على كراهة الصلاة التي لا سبب لها في أوقات النهي وجواز الفرائض المؤداة فيها والتعقُّب عليه:
ذكر النووي رحمه الله أحاديث النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس(1)، ثم قال: «أجمعت الأمَّةُ على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها»(2).
«قال الباحث»: هاهنا مسألتان حكى النووي الإجماع فيهما:
المسألة الأولى: كراهة الصلاة التي لا سبب لها في أوقات النهي.
المسألة الثانية: جواز أداء صلاة الفريضة في أوقات النهي.
والصواب ألّا إجماع في المسألتين، فالخلاف فيهما مشهور، لذلك تعقبه الحافظُ ابن حجر، فقال: «ما نقله ـ النووي ـ من الإجماع والاتفاق مُتعقَّب فقد حكى غيره عن طائفة من السَّلَف الإباحة مطلقاً، وأن أحاديث النهي منسوخةٌ، وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر، وبذلك جزم ابن حزم(3).--------------------------------------------
(1) «صحيح مسلم»، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها (1/ 566)، (حديث: 825 فما بعده).
(2) «شرح النووي على صحيح مسلم» (6/ 110).
(3) «المحلى» لابن حزم (3/ 5).
41 ـ حكايته الإجماع على كراهة الصلاة التي لا سبب لها في أوقات النهي وجواز الفرائض المؤداة فيها والتعقُّب عليه:
ذكر النووي رحمه الله أحاديث النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس(1)، ثم قال: «أجمعت الأمَّةُ على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها»(2).
«قال الباحث»: هاهنا مسألتان حكى النووي الإجماع فيهما:
المسألة الأولى: كراهة الصلاة التي لا سبب لها في أوقات النهي.
المسألة الثانية: جواز أداء صلاة الفريضة في أوقات النهي.
والصواب ألّا إجماع في المسألتين، فالخلاف فيهما مشهور، لذلك تعقبه الحافظُ ابن حجر، فقال: «ما نقله ـ النووي ـ من الإجماع والاتفاق مُتعقَّب فقد حكى غيره عن طائفة من السَّلَف الإباحة مطلقاً، وأن أحاديث النهي منسوخةٌ، وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر، وبذلك جزم ابن حزم(3).--------------------------------------------
(1) «صحيح مسلم»، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها (1/ 566)، (حديث: 825 فما بعده).
(2) «شرح النووي على صحيح مسلم» (6/ 110).
(3) «المحلى» لابن حزم (3/ 5).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 70)