فدل على أن موافقتهم فيما أمروه به كان حسنًا، وإنما اغتفر ذلك لمحبته لهذه السورة»(1).
قال ابن حجر: «قال ناصر الدين بن المنير في هذا الحديث: أن المقاصد تغير أحكام الفعل؛ لأن الرجل لو قال: إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها، لكنه اعتل بحبها، فظهرت صحة قصده، فصوبه، قال: وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه، ولا يعد ذلك هجرانًا لغيره»(2).
قال ابن علان: «لكونه إمامهم (فيختم بقل هو الله أحد) يدل على أنه يقرأ بغيرها، ففيه دليل جواز الجمع بين سورتين غير الفاتحة في ركعة واحدة»(3).
قال السندي: «والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرره على ذلك، وبشره عليه بما بشره، فعلم به جواز الجمع بين السور المتعددة في ركعة»(4).
قال السفاريني: «ويكون فيه دلالة على جمع السورتين في ركعة واحدة، ويحتمل أن يكون يختم بها في آخر ركعة، يقرأ فيها السورة (بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1])؛ أي: بسورة الإخلاص، وخصت بذلك لاختصاصهما بصفات الرب تبارك وتعالى دون غيرها.--------------------------------------------
(1) فتح الباري (7/ 73).
(2) المرجع السابق (2/ 258).
(3) دليل الفالحين (3/ 265).
(4) حاشية السندي على سنن النسائي (2/ 171).
قال ابن حجر: «قال ناصر الدين بن المنير في هذا الحديث: أن المقاصد تغير أحكام الفعل؛ لأن الرجل لو قال: إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها، لكنه اعتل بحبها، فظهرت صحة قصده، فصوبه، قال: وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه، ولا يعد ذلك هجرانًا لغيره»(2).
قال ابن علان: «لكونه إمامهم (فيختم بقل هو الله أحد) يدل على أنه يقرأ بغيرها، ففيه دليل جواز الجمع بين سورتين غير الفاتحة في ركعة واحدة»(3).
قال السندي: «والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرره على ذلك، وبشره عليه بما بشره، فعلم به جواز الجمع بين السور المتعددة في ركعة»(4).
قال السفاريني: «ويكون فيه دلالة على جمع السورتين في ركعة واحدة، ويحتمل أن يكون يختم بها في آخر ركعة، يقرأ فيها السورة (بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1])؛ أي: بسورة الإخلاص، وخصت بذلك لاختصاصهما بصفات الرب تبارك وتعالى دون غيرها.--------------------------------------------
(1) فتح الباري (7/ 73).
(2) المرجع السابق (2/ 258).
(3) دليل الفالحين (3/ 265).
(4) حاشية السندي على سنن النسائي (2/ 171).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 123)