الحال الثانية: أعمال راجعة إلى المصالح المرسلة، أي ما يجوز إحداثه من الوسائل بضابطه كما تقدم تقريره، وذلك مثل جمع أبي بكر وعمر القرآن(1) وقد تقدم الكلام عليها.
الحال الثالثة: آثار أسانيدها ضعيفة، ومثل هذا لا يحتج به، وذلك مثل إجابة عثمان مقيم الصلاة(2) عند قوله: «وقد قامت الصلاة» بقول: مرحبًا بالقائلين عدلًا ..
وهذا إسناده ضعيف(3)، ولو صح لكانت من الحال الأولى.
الحال الرابعة: عبادات فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركها لمانع ثم زال المانع، وذلك مثل جمع عمر الناس على إمام واحد في قيام رمضان (1) وقد تقدم الكلام عليه.
الحال الخامسة: ما لا علاقة له بالبدعة لأنه لا علاقة له بالعبادة، وذلك مثل تخصيص عبد الله بن مسعود يوم الخميس للوعظ فهو يحتمل أنه لمزية في الخميس، ويحتمل أنه لسبب آخر كتفرغ أو غير ذلك، قال ابن حجر: «واحتمل عمل بن مسعود مع استدلاله أن يكون اقتدى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في اليوم الذي عينه، واحتمل أن يكون اقتدى بمجرد التخلل بين العمل والترك الذي عبر عنه بالتخول والثاني أظهر»(4).--------------------------------------------
(1) (ص 140).
(2) (ص 143).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 206) من طريق قتادة عن عثمان ولم يسمع منه كما في جامع التحصيل (ص 255).
(4) فتح الباري (1/ 163).
الحال الثالثة: آثار أسانيدها ضعيفة، ومثل هذا لا يحتج به، وذلك مثل إجابة عثمان مقيم الصلاة(2) عند قوله: «وقد قامت الصلاة» بقول: مرحبًا بالقائلين عدلًا ..
وهذا إسناده ضعيف(3)، ولو صح لكانت من الحال الأولى.
الحال الرابعة: عبادات فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركها لمانع ثم زال المانع، وذلك مثل جمع عمر الناس على إمام واحد في قيام رمضان (1) وقد تقدم الكلام عليه.
الحال الخامسة: ما لا علاقة له بالبدعة لأنه لا علاقة له بالعبادة، وذلك مثل تخصيص عبد الله بن مسعود يوم الخميس للوعظ فهو يحتمل أنه لمزية في الخميس، ويحتمل أنه لسبب آخر كتفرغ أو غير ذلك، قال ابن حجر: «واحتمل عمل بن مسعود مع استدلاله أن يكون اقتدى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في اليوم الذي عينه، واحتمل أن يكون اقتدى بمجرد التخلل بين العمل والترك الذي عبر عنه بالتخول والثاني أظهر»(4).--------------------------------------------
(1) (ص 140).
(2) (ص 143).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 206) من طريق قتادة عن عثمان ولم يسمع منه كما في جامع التحصيل (ص 255).
(4) فتح الباري (1/ 163).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 141)