1172 - وَأَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ الْمَعْطُوشِ، أَنَّ هِبَةَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُمْ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى قَالَا: نَا دَاوُدُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ زِيَادٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: «قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: لَوْ مُتْنَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُلُّهُنَّ كَانَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟ قَالَ: وَمَا يُحَرِّمُ ذَاكَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: قُلْتُ: لِقَوْلِهِ: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} قَالَ: إِنَّمَا أُحِلَّ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَرْبٌ مِنَ النِّسَاءِ».

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 377)