1416 - وَأَخْبَرَنَا أَسْعَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ رَوْحٍ - بِأَصْبَهَانَ - أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَتْهُمْ - قِرَاءَةً عَلَيْهَا - أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رِيذَةَ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، نَا الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ الْبَصْرِيُّ، نَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ قَدْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كَانَتْ فِينَا امْرَأَتَانِ، ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودٍ فَقَتَلَتْهَا وَقَتَلَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، فَقَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَرْأَةِ بِالْعَقْلِ، وَفِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ بِفَرَسٍ أَوْ بَعِيرَيْنِ مِنِ الْإِبِلِ، أَوْ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْغَنَمِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ رَهْطِ الْقَاتِلَةِ: كَيْفَ يُعْقَلُ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَسَجَّاعَةٌ أَنْتَ؟ وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ مِيرَاثَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلِ».
رَوَاهُ الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ فَذَكَرَهُ، وَقَالَ فِيهِ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ خَمْسُ مِائَةٍ أَوْ فَرَسٌ أَوْ عِشْرُونَ

⦗ص: 201⦘
وَمِائَةُ شَاةٍ.
لَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 200)