1790 - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الصَّيْدَلَانِيُّ - بِأَصْبَهَانَ - أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ أَحْمَدَ الْحَدَّادَ أَخْبَرَهُمْ وَهُوَ حَاضِرٌ، أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَبْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ - هُوَ الطَّيَالِسِيُّ أَبُو أَيُّوبَ - ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَبْنَا مَعْمَرٌ،
⦗ص: 170⦘
عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا».
رَوَاهُ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حَبَّانَ فِي كِتَابِهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْعَظِيمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.
قَالَ الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ مَعْمَرٌ وَعَنْهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.
وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ: لَمْ يَرْوِهِ، عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا مَعْمَرٌ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.
أَخْرَجَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ مَاجَهْ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَلَّالِ وَزُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ - كُلِّهِمْ - عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.
⦗ص: 170⦘
عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا».
رَوَاهُ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حَبَّانَ فِي كِتَابِهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْعَظِيمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.
قَالَ الْحَافِظُ الدَّارَقُطْنِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ مَعْمَرٌ وَعَنْهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.
وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ: لَمْ يَرْوِهِ، عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا مَعْمَرٌ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.
أَخْرَجَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ مَاجَهْ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَلَّالِ وَزُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ - كُلِّهِمْ - عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 169)