2002 - قَالَ عَبْدُ اللهِ: حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، ثَنَا مُحَمَّدٌ -

⦗ص: 39⦘
يَعْنِي: ابْنَ طَلْحَةَ - عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ أَوْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، لَا خَيْرَ فِي أَسْفَلِ ذَلِكَ».
لَفْظُ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، وَحَدِيثُ ابْنِ الْمُبَارَكِ نَحْوُهُ.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 38)