218 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْمَجْدِ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَامِدٍ الثَّقَفِيُّ - بِأَصْبَهَانَ - أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي الرَّجَاءِ الصَّيْرَفِيَّ أَخْبَرَهُمْ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ - أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَنْصُورٍ سِبْطُ بَحْرَوَيْهِ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُقْرِي، أَنَا أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، ثَنَا

⦗ص: 323⦘
عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ».
هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وَقَدْ رُوِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ نَحْوُ هَذَا، رُبَّمَا رَوَى الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرُبَّمَا رَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ مُسْلِمًا رَوَى حَدِيثًا، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا فَوَقَفَهُ الرَّجُلُ يَبِيعُهُ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ.
رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.

⦗ص: 324⦘
وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ.
وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ: وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ.
وَحَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ.
وَرُوِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.
وَكَثِيرٌ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ يَأْتِي فِي الصَّحِيحَيْنِ هَكَذَا، وَمَنِ اعْتَبَر ذَلِكَ وَجَدَهُ، فَإِنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ. وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَسُئِلَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْهُ فَذَكَرَ فِيهِ اخْتِلَافًا قَالَ: وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَبْدَةَ فَذَكَرَ الطَّرِيقَ الَّذِي ذَكَرْنَا، قَالَ: وَخَالَفَ عَبْدَةُ أَصْحَابَ عُبَيْدِ اللهِ فَرَوَوْهُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عُمَرَ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عُمَرَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ، وَيُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي

⦗ص: 325⦘
بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 322)