2214 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُعَاوِيَةَ الصُّوفِيُّ - إِجَازَةً -

⦗ص: 198⦘
أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ الْحَدَّادَ أَخْبَرَهُمْ، أَبْنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أَبْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ، قَثَنَا وُهَيْبُ(1) بْنُ يَحْيَى بْنِ زِمَامٍ الْعَلَّافُ، قَثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ».
قَالَ الطَّبَرَانِيُّ: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعَيْبٍ إِلَّا ابْنُهُ عَبْدُ السَّلَامِ.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: اخْتُلِفَ عَنْهُ فَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الْكَبِيرِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ السَّلَامِ، عَنْ أَبِيهِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَرَوَاهُ أَبُو عَتَّابٍ الدَّلَّالُ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ شُعَيْبٍ مَوْقُوفًا، وَهَذَا أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ.
قُلْتُ: فَهَذِهِ رِوَايَتُنَا غَيْرُ رِوَايَةِ صَالِحٍ، وَقَدْ أَسْنَدَهُ.
لَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحِ.--------------------------------------------
(1) كذا في طبعة دار خضر، تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، ولعل صوابه (وهب) فقد ورد في مصادر كثيرة هكذا، وينظر إكمال الإكمال وتكملة الإكمال. والله أعلم.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 197)