2327 - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الصَّيْدَلَانِيُّ - بِأَصْبَهَانَ - أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ أَحْمَدَ الْحَدَّادَ أَخْبَرَهُمْ - وَهُوَ حَاضِرٌ - أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، أَبْنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْمِصِّيصِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ الْمُعَافَى بْنِ عِمْرَانَ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مِنِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ أَنْ يُرَى الْهِلَالُ قَبَلًا، فَيُقَالُ: لِلَيْلَتَيْنِ، وَأَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، وَأَنْ يَظْهَرَ مَوْتُ الْفُجَاءَةِ».
قَالَ الطَّبَرَانِيُّ: لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَّا الْعَبَّاسُ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا شَرِيكٌ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْكَبِيرِ.
ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ ثُمَّ قَالَ: وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ، مُرْسَلًا، وَاللهُ أَعْلَمُ.
فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الطَّبَرَانِيِّ: يَرْفَعُهُ، وَالْبَاقِي مِثْلُهُ.
قَالَ الطَّبَرَانِيُّ: لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَّا الْعَبَّاسُ، وَلَا عَنْهُ إِلَّا شَرِيكٌ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْكَبِيرِ.
ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ ثُمَّ قَالَ: وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ، مُرْسَلًا، وَاللهُ أَعْلَمُ.
فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الطَّبَرَانِيِّ: يَرْفَعُهُ، وَالْبَاقِي مِثْلُهُ.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 306)