2339 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُسْلِمِ اللَّخْمِيُّ - بِدِمَشْقَ - أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ عَلِيَّ بْنَ الْمُسْلِمِ بْنِ الْفَتْحِ السُّلَمِيَّ أَخْبَرَهُمْ، أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْحَدِيدِ، أَبْنَا جَدِّي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ السَّامِرِيُّ، ثَنَا أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ الْقُلُوسِيُّ، ثَنَا
⦗ص: 315⦘
مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِنْقَرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ مَوْلَى أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «مَا رُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ قَطُّ فِيهِ قِصَاصٌ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ».
رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَكْرٍ.
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الدِّيَاتِ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ.
وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وَعَنِ ابْنِ بَشَّارٍ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، وَبَهْزِ بْنِ أَسَدٍ، وَعَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ.
وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ حَبَّانَ بْنِ هِلَالٍ - كُلُّهُمْ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَكْرٍ، بِنَحْوِهِ.
⦗ص: 315⦘
مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِنْقَرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ مَوْلَى أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «مَا رُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ قَطُّ فِيهِ قِصَاصٌ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ».
رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَكْرٍ.
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الدِّيَاتِ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ.
وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وَعَنِ ابْنِ بَشَّارٍ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، وَبَهْزِ بْنِ أَسَدٍ، وَعَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ.
وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ حَبَّانَ بْنِ هِلَالٍ - كُلُّهُمْ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَكْرٍ، بِنَحْوِهِ.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 314)