419 - قَالَ الطَّبَرَانِيُّ: وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا دُحَيْمٌ، ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، جَمِيعًا عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: «قُلْتُ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ: إِنَّا نَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَسْأَلُ اللهَ عز وجل شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ مَا سَأَلَهُ، فَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: بَعْضُ سَاعَةٍ قَالَ: فَقُلْتُ: صَدَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ أَبُو النَّضْرِ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: سَأَلْتُهُ أَيَّةَ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: آخِرُ سَاعَاتِ النَّهَارِ، فَقُلْتُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةَ صَلَاةٍ، فَقَالَ: بَلَى، إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ فِي صَلَاةٍ إِذَا صَلَّى ثُمَّ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ لَا تَحْبِسُهُ إِلَّا انْتِظَارُ الصَّلَاةِ».
لَفْظُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ.
وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ إِنَّا لَنَجِدُ. وَعِنْدَهُ: عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلَّا قَضَى لَهُ حَاجَتَهُ.
قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَأَشَارَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: بَعْضُ سَاعَةٍ، فَقُلْتُ: صَدَقْتَ، بَعْضُ سَاعَةٍ، قُلْتُ: أَيُّ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: آخِرُ

⦗ص: 445⦘
سَاعَاتِ النَّهَارِ، قُلْتُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِسَاعَةِ صَلَاةٍ، قَالَ: بَلَى إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَلَّى ثُمَّ جَلَسَ لَمْ تَحْبِسْهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، فَهُوَ فِي صَلَاةٍ.
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعْرُوفُ بِدُحَيْمٍ بِنَحْوِهِ.
وَهَذَا يُشْبِهُ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ، غَيْرَ أَنَّهُ فِيهِ أَشْيَاءٌ غَيْرُ مَا فِي ذَلِكَ، وَقَدْ جَعَلَهُ بَعْضُ مَنْ جَمَعَ الْأَطْرَافَ غَيْرَ ذَلِكَ.
وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ: قُلْتُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِسَاعَةِ صَلَاةٍ، مِنْ قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ، وَآخِرُهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وَفِي رِوَايَةِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مِنْ قَوْلِ أَبِي سَلَمَةَ، وَآخِرُهُ مِنْ قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 444)